ولم أقف في كيفية لبس الرداء على نصّ ، وظاهر الأصحاب عدم الخلاف في جواز الارتداء به (١) ، وزاد جمع جواز التوشح (٢) ، كشيخنا في المسالك ، نافياً الإشكال عنه (٣) ، ولا بأس به ، عملاً بالإطلاق.
والظاهر أنه لا يجب استدامة اللبس ، كما صرّح به جماعة (٤) ؛ لصدق الامتثال ، وعدم دليل على وجوب الاستمرار.
( والمعتبر ) منهما ( ما يصح الصلاة فيه للرجل ) كما هنا وفي الشرائع والتحرير والمنتهى والقواعد واللمعتين والمسالك (٥) ، وعن المبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والاقتصاد والكافي والغنية والمراسم (٦) ، وفي الكفاية : إنه المعروف بين الأصحاب (٧) ، معرباً عن عدم خلاف فيه ، كما صرّح به في المفاتيح (٨) ، وهو ظاهر المنتهى وغيره (٩) ممن ديدنهم نقل الخلاف حيث كان ، ولم ينقلوه هنا.
فإن تمّ إجماعاً ، وإلاّ فمستنده من النصّ غير واضح ، عدا الصحيح
__________________
(١) أي جَعْله على المنكبين.
(٢) أي جَعْله على منكب واحد كما عن الشهيد في بعض حواشيه. وعن جماعة من أهل اللغة أنه إدخاله تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر. ( منه رحمه الله ).
(٣) المسالك ١ : ١٠٧.
(٤) منهم : صاحب المدارك ٧ : ٢٧٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٨٠ ، والكفاية : ٥٨٠.
(٥) الشرائع ١ : ٢٤٦ ، التحرير ١ : ٠٦ ، المنتهى ٢ : ٦٨١ ، القواعد ١ : ٨٠ ، اللمعة ( الروضة البهية ٢ ) : ٢٣١ ، المسالك ١ : ١٠٧.
(٦) المبسوط ١ : ٣١٩ ، النهاية : ٢١٧ ، مصباح المتهجد : ٦١٨ ، الاقتصاد : ٣٠١ ، الكافي في الفقه : ٢٠٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٤ ، المراسم : ١٠٨.
(٧) كفاية الأحكام : ٥٨.
(٨) مفاتيح الشرائع ١ : ٣١٧.
(٩) المنتهى ٢ : ٦٨١ ؛ وانظر الذخيرة : ٥٨١ ، وكشف اللثام ١ : ٣١٥ ، والحدائق ١٥ : ٨١.