فقال : « كنّا نقول : لا يخرج شيء لحاجة الناس إليه ، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه » (١) لاختصاصه بالأضاحي ، ونحن نقول بالجواز ولو مع الكراهة فيها كما يأتي.
وحمله الشيخ على من اشترى اللحم ، لا من ذبح ؛ للخبر : « ولا بأس أن يشتري الحاج من لحم مني ويتزوّده » (٢).
ولا بأس به ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن ، وهو منع الذابح ، دون غيره.
( ويذبح ) الهدي أو ينحر ( يوم النحر وجوباً ) فلا يجوز التقديم عليه اتفاقاً كما قيل (٣).
وفي الذخيرة بعد نقل ما في العبارة : ولا أعلم فيه خلافاً بين أصحابنا ، وقيل : إنه قول علمائنا وأكثر العامة ، ومستنده أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نحر في هذا اليوم وقال : « خذوا عني مناسككم » (٤) (٥). ( مقدّماً على الحلق ) وجوباً أو استحباباً على الخلاف ، وسيأتي الكلام فيه ( و ) في أنه ( لو قدّم الحلق أجزأ ) مطلقاً ( ولو كان عامداً. )
( وكذا ) يجزئ ( لو ذبحه في بقيّة ذي الحجّة ) قيل : قطع به الأصحاب من غير فرق بين الجاهل والعالم ، والعامد والناسي ، ولا بين المختار والمضطر ، بل في النهاية والغنية والسرائر
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٠٠ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٢٢٧ / ٧٦٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٥ / ٩٧٧ ، الوسائل ١٤ : ١٧٢ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ٥.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٢٧ / ٧٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٥ / ٩٧٨ ، الوسائل ١٤ : ١٧٢ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ٤.
(٣) كشف اللثام ١ : ٣٧٢.
(٤) عوالي اللئلئ ٤ : ٣٤ / ١١٨ ، المستدرك ٩ : ٤٢٠ أبواب الطواف ب ٥٤ ح ٤ ؛ وانظر مسند أحمد ٣ : ٣١٨.
(٥) الذخيرة : ٦٦٤.