على أبي أنه حدّثني عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنه أتاه رجل فقال : يا رسول الله ، إنّ أبي مات ولم يحجّ حجة الإسلام فقال : حجّ عنه فإن ذلك يجزي عنه » (١).
ويلحق الحي بالميت إذا كان الحج تطوعاً ؛ إجماعاً على الظاهر ، المصرّح به في عبائر (٢) ؛ وللنصوص المستفيضة القريبة من التواتر ، بل لعلّها متواترة ، ففي الصحيح : إنّ أبي قد حجّ ، ووالدتي قد حجّت ، وإنّ أخويّ قد حجّا ، وقد أردت أن أُدخلهم في حجّتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي ، فقال : « اجعلهم معك ، فإنّ الله عزّ وجلّ جاعل لهم حجاً ، ولك حجاً ، ولك أجراً بصلتك إياهم » (٣).
وفي إلحاقه به في الحج الواجب مع العذر المسوَّغ للاستنابة وجهان.
أما مع عدمه فلا يلحق به قطعاً ، فإنّ الواجب على المستطيع إيقاع الحج مباشرةً ، فلا يجوز فيه الاستنابة إلاّ ما قام عليه الأدلة ، وليس منه مفروض المسألة.
( ويلزم (٤) الأجير كفارة جنايته ) في إحرامه ( في ماله ) لأنها عقوبة جناية صدرت عنه ، أو ضمان في مقابلة إتلاف وقع منه ، وعن الغنية الإجماع عليه (٥) ، وفي غيرها : لا نعرف فيه خلافاً (٦).
( ويستحب ) للنائب ( أن يذكر المنوب عنه ) باسمه ( في
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٧٧ / ١٣ ، التهذيب ٥ : ٤٠٤ / ١٤٠٧ ، الوسائل ١١ : ٧٧ أبواب وجوب الحج ب ٣١ ح ٢.
(٢) كالمدارك ٧ : ١٣٢ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ٣٠١ ، والحدائق ١٤ : ٢٨٩.
(٣) الفقيه ٢ : ١٣٦٩ ، الوسائل ١١ : ٢٠٣ أبواب النيابة في الحج ب ٢٨ ح ٦.
(٤) في المختصر المطبوع : يضمن.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٣.
(٦) كشف اللثام ١ : ٣٠٠.