والأصل فيه بعده التأسي ، والصحاح المستفيضة المتضمنة للأمر به (١). وضعف دلالته على الوجوب فيها لكونه من الأئمّة عليهمالسلام ، ووروده في سياق الأوامر المستحبة مجبور بالإجماع عموماً وخصوصاً كما عرفته.
وما يقال على الأول من أن اللبس من العادات التي لم يثبت كونه من العبادات ، فيه ما فيه ؛ فإن الاستمرار على مثل هذا النوع من اللبس ، والتجرد من المخيط في الوقت ، ممّا يقطع بكونه من العبادات ، فتأمل.
وهل هو شرط في صحة الإحرام حتى لو أحرم عارياً أو لابساً مخيطاً لم ينعقد ، كما عن ظاهر الإسكافي (٢) ؛ أم لا ، بل يترتب عليه الإثم خاصة ، كما صرّح به من المتأخرين جماعة (٣)؟
ظاهر الأصحاب كما ذكره الشهيد العدم (٤) ، قال : لأنهم قالوا : لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه ، ولو لبسه بعد الإحرام وجب شقه وإخراجه من تحت ، كما هو مروي (٥).
ويضعف : بأن كلامهم هذا قد يدل على عدم الانعقاد ، فإن الشق والإخراج من تحت للتحرز عن ستر الرأس ، فلعلّهم لم يوجبوه في الأول لعدم الانعقاد.
وفيه نظر ؛ لبعد الاحتمال ، إذ لو كان لعدم الانعقاد للزمهم التصريح
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٤٠٨ أبواب الإحرام ب ٥٢.
(٢) نقله عنه في المختلف : ٢٦٤.
(٣) منهم : الشهيد الثاني في الروضة البهيّة ٢ : ٢٣٢ ، وصاحب المدارك ٧ : ٢٧٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٨٠.
(٤) الدروس ١ : ٣٤٥.
(٥) الكافي ٤ : ٣٤٨ / ١ ، التهذيب ٥ : ٧٢ / ٢٣٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٨ أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ٢.