فشاذّ محمول على العجز ، أو النسخ ، أو فوت ستر ما يجب ستره من المرأة ، أو غير ذلك من المحامل ، إلاّ أنّ أقربها الأول.
وحمله على عدم انعقاد نذر المشي حافياً مع غاية بعده عن السياق لا وجه له ، بعد اقتضاء الأدلة انعقاده من العموم والخصوص ، كالمعتبرين المرويين في الوسائل عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، أحدهما الموثق : عن رجل نذر أن يمشي حافياً إلى بيت الله تعالى ، قال : « فليمشِ ، فإذا تعب فليركب » (١) فتأمل.
ثم إنّ إطلاق الأخبار ، بل عمومها ، يقتضي وجوب المشي مطلقاً ، سواء كان أرجح من الركوب أم لا ، وبه أفتى جماعة صريحاً (٢).
خلافاً للفاضل وولده (٣) في الثاني فلم يوجباه ، بل أوجبا الحجّ خاصة ، وادّعى الثاني على انعقاد أصل النذر الإجماع.
وفيه مضافاً إلى مخالفته ما مرّ أنّه لا يعتبر في المنذور كونه أفضل من جميع ما عداه ، بل المعتبر رجحانه ، ولا ريب في ثبوته وإن كان مرجوحاً بالإضافة إلى غيره.
والأقوى في المبدأ والمنتهى الرجوع إلى عرف الناذر إن كان معلوماً ، وإلاّ فإلى مقتضى اللفظة لغةً ، وهو في لفظة « أحجّ ماشياً » في المبدأ أول الأفعال ، لدلالة الحال عليه ، وفي المنتهى آخر أفعاله الواجبة ، وهي رمي
__________________
وجوب الحج ب ٣٤ ح ٤.
(١) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٤٧ / ٨٠ ، ٨١ ، الوسائل ١١ : ٨٨ أبواب وجوب الحجّ ب ٣٤ ح ٩ ، ١٠.
(٢) منهم : الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ١٨١ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٦٦ ، وصاحب الحدائق ١٤ : ٢٢٣.
(٣) العلاّمة في القواعد ٢ : ١٣٢ ، وولده في إيضاح الفوائد ٤ : ٦٦.