وعن غيرهما إن نذر إحراماً واجباً وجب تجديده من الميقات ، وإلاّ استحب (١).
ويستثنى من كلية المنع صورة أُخرى أشار إليها بقوله : ( أو للعمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضيه ) بتأخير الإحرام إلى الوقت ، بلا خلاف أجده ، كما في الذخيرة (٢) ، وفي ظاهر المعتبر والمنتهى (٣) : إن عليه اتفاق علمائنا ، وفي شرح القواعد للمحقق الثاني إن عليه إجماعنا (٤) ؛ للصحيحين (٥).
قيل : ولم يتعرض له كثير من الأصحاب ، والاحتياط تجديد الإحرام من الميقات (٦).
( الثانية : لا يجاوز ) من أراد النسك من ( الميقات إلاّ محرماً ) في حال الاختيار ، بالنص وإجماع العلماء ، كما عن المعتبر والمنتهى (٧) ، وفي التحرير وغيره (٨) : الإجماع مطلقاً ؛ لأن ذلك مقتضى التوقيت ، مضافاً إلى وقوع التصريح به في جملة من الصحاح :
__________________
(١) انظر كشف اللثام ١ : ٣٠٧.
(٢) الذخيرة : ٥٧٤.
(٣) المعتبر ٢ : ٨٠٦ ، المنتهى ٢ : ٦٦٩.
(٤) جامع المقاصد ٣ : ١٦١.
(٥) الأول : الكافي ٤ : ٣٢٣ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٥٣ / ١٦١ ، الإستبصار ٢ : ١٦٣ / ٥٣٣ ، الوسائل ١١ : ٣٢٥ أبواب المواقيت ب ١٢ ح ١.
الثاني : الكافي ٤ : ٣٢٣ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٥٣ / ١٦٠ ، الإستبصار ٢ : ١٦٢ / ٥٣٢ ، الوسائل ١١ : ٣٢٦ أبواب المواقيت ب ١٢ ح ٢.
(٦) كشف اللثام ١ : ٣٠٨.
(٧) المعتبر ٢ : ٨٠٨ ، المنتهى ٢ : ٦٦٩.
(٨) التحرير ١ : ٩٤ ؛ وانظر كشف اللثام ١ : ٣٠٨.