منها : « من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله ٩ لا تجاوزها إلاّ وأنت محرم » (١).
ومنها : « لا تجاوز الجحفة إلاّ محرماً » (٢).
ومنها : « لا ينبغي لحاجّ ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها » (٣).
ويجوز لعذر من نحو حرّ أو برد عند الشيخ (٤) ؛ لانتفاء العسر والحرج.
وللصحيح : « فلا يجاوز الميقات إلاّ من علة » (٥).
وأظهر منه المرسل : « إذا خاف الرجل على نفسه أخّر إحرامه إلى الحرم » (٦).
خلافاً للحلّي حيث حمل فتوى الشيخ على تأخير الصورة الظاهرة للإحرام من التعرّي ولبس الثوبين ، دون غيرها ، فإن المرض والتقية ونحوهما لا تمنع النية والتلبية ، وإن منعت التلبية كان كالأخرس ، وإن أُغمي عليه لم يكن هو المؤخّر ، قال : وإن أراد وقصد شيخنا غير ذلك فهذا يكون قد ترك الإحرام متعمداً من موضعه ، فيؤدّي إلى إبطال حجه بغير خلاف (٧).
وارتضاه الفاضل في المختلف والتحرير والمنتهى (٨) ، ويميل إليه
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣١٨ / ١ ، التهذيب ٥ : ٥٤ / ١٦٦ ، علل الشرائع : ٤٣٤ / ٢ ، الوسائل ١١ : ٣٠٧ أبواب المواقيت ب ١ ح ٢.
(٢) التهذيب ٥ : ٥٧ / ١٧٧ ، الوسائل ١١ : ٣١٦ أبواب المواقيت ب ٦ ح ٣.
(٣) الكافي ٤ : ٣١٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٩٨ / ٩٠٣ ، التهذيب ٥ : ٥٥ / ١٦٧ ، الوسائل ١١ : ٣٠٨ أبواب المواقيت ب ١ ح ٣.
(٤) كما في المبسوط ١ : ٣١١.
(٥) الكافي ٤ : ٣٢٣ / ٢ ، الوسائل ١١ : ٣٣١ أبواب المواقيت ب ١٥ ح ١.
(٦) التهذيب ٥ : ٥٨ / ١٨٢ ، الوسائل ١١ : ٣٣٣ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٣.
(٧) السرائر ١ : ٥٢٧.
(٨) المختلف : ٢٦٣ ، التحرير ١ : ٩٤ ، المنتهى ٢ : ٦٧١.