الأرحام ومن الغنم الفحولة (١). فهو قرينة على إرادة التأكيد.
وفي الاقتصاد : إن من شرطه إن كان من البدن أو البقر أن يكون أنثى ، وإن كان من الغنم أن يكون فحلاً من الضأن ، فإن لم يجد من الضأن جاز التيْس من المعز (٢).
وفي المهذّب : إن كان من الإبل فيجب أن يكون ثنياً من الإناث ، وإن كان من البقر فيكون ثنياً من الإناث (٣).
ولعلّهما أكّدا الاستحباب.
( وأن ينحر الإبل قائمة ) للآية الشريفة (٤) والمعتبرة (٥) ، قيل : وفي التذكرة والمنتهى (٦) : لا نعلم في عدم وجوبه خلافاً ، فإن خاف أن تنفر أناخها.
وفي الخبر : عن البدنة كيف ينحرها ، قائمة أو باركة؟ قال : « يعقلها ، وإن شاء قائمة وإن شاء باركة » (٧).
( مربوطة بين الخفّ والركبة ) للصحيح (٨) ، وفي غيره : « وأما البعير فشدّ أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه » (٩) وهو الذي يأتي في الصيد
__________________
(١) النهاية : ٢٥٧.
(٢) الاقتصاد : ٣٠٧.
(٣) المهذّب ١ : ٢٥٧.
(٤) الحج : ٣٦.
(٥) انظر الوسائل ١٤ : ١٤٨ أبواب الذبح ب ٣٥.
(٦) التذكرة ١ : ٣٨٠ ، المنتهي ٢ : ٧٣٨.
(٧) قرب الإسناد : ١٣٥ / ٩٢١ ، الوسائل ١٤ : ١٥ أبواب الذبح ب ٣٥ ح ٥.
(٨) الكافي ٤ : ٤٩٧ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٩٩ / ١٤٨٧ ، التهذيب ٥ : ٢٢٠ / ٧٤٣ ، الوسائل ١٤ : ١٤٨ أبواب الذبح ب ٣٥ ح ١.
(٩) الكافي ٦ : ٢٢٩ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٥٥ / ٢٢٧ ، الوسائل ٢٤ : ١٠ أبواب الذبائح ب ٣ ح ٢.