العود.
وهو في غاية الضعف ؛ لأن مفهوم الحج لا يتناول غير المجموع المركب من أفعاله الخاصة ، دون الذهاب إليه وإن جعلناه مقدمة للواجب ، والعود الذي لا مدخل له في الحقيقة ولا ما يتوقف عليه بوجه.
هذا ، ويمكن تنزيل إطلاقهم على ما إذا شهدت قرائن العرف والعادة بدخول قطع المسافة في الإجارة وإن لم يذكر في صيغتها ، فيكون اللفظ متناولاً له بالالتزام ، كما هو المتعارف في هذا العصر ، بل جميع الأعصار ، ولهذا يعطى الأجير من الأُجرة الكثيرة ما لا يعطى مَن يحجّ مِن الميقات.
( ويأتي النائب بالنوع المشترط ) عليه من أنواع الحجّ ضمن العقد من تمتّع أو قران أو إفراد ، ولا يجوز له العدول إلى غيره ، بلا خلاف في الأفضل إلى غيره ، وفي العكس خلاف.
فبين مَن جعله كالأول مطلقاً ، كالمتن والجامع (١) والتلخيص كما حكي (٢) ؛ عملاً بقاعدة الإجارة من وجوب الإتيان بما تعلّقت به ، دون غيره ، لعدم الأمر بالوفاء به.
أو إذا كان المشترط فريضة المنوب ، فيجوز في المندوب ، والواجب المخيّر ، والمنذور المطلق ، مطلقاً كما في عبائر (٣) ، أو بشرط العلم بقصد المستنيب التخيير والأفضل ، وأنّ ما ذكر في العقد إنما هو للرخصة في الأدنى ، كما في أُخرى (٤).
__________________
(١) الجامع للشرائع ٢٢٦.
(٢) حكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٢٩٩.
(٣) كما في المعتبر ١ : ٧٦٩ ، والمختلف : ٣٢٣.
(٤) كما في المنتهى ٢ : ٨٦٧.