تصريح الصحيحة بالأفضلية.
( أو عقيب فريضة ) مكتوبة ؛ لظاهر إطلاق الصحيحين (١) ، وصريح الخبرين الآمرين بتأخير الإحرام عما بعد العصر إلى المغرب (٢). وهما مختصان بها ، وما قبلهما بالمكتوبة ، وظاهرها الفرائض الخمس اليومية المؤدّاة خاصة. خلافاً لإطلاق نحو العبارة فعمّمت لها وللمقضيّة وللكسوف ونحوها ، وبه صرّح الشهيدان في المسالك والدروس (٣).
( ولو لم يتّفق ) فريضة ( فعقيب ستة ركعات ) لرواية ضعف سندها بعمل الأصحاب مجبورة ، مضافاً إلى أدلة المسامحة ، وفيها : « تصلّي للإحرام ستّ ركعات تحرم في دبرها » (٤).
وظاهرها استحباب هذه الستّ مطلقاً ولو أحرم عقيب الفريضة ، كما هو ظاهر أكثر الأصحاب وإن اختلفوا في استحباب تقديمها على الفريضة والإحرام في دبرها ، كما يعزى إلى المشهور (٥) ، ومنهم : المفيد في المقنعة ، والشيخ في المبسوط والنهاية ، والحلّي والشهيدان (٦) ، غيرهما (٧) ؛ لصريح
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٣١ / ٢ و٣٣٤ / ١٤ ، الفقيه ٢ : ٢٠٦ / ٩٣٩ ، التهذيب ٥ : ٧٧ / ٢٥٣ ، ٧٨ / ٨ ، ، الإستبصار ٢ : ١٦٦ / ٥٤٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٠ أبواب الإحرام ب ١٦ ح ١ ، وص ٣٤٤ ب ١٨ ح ١.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٠٨ / ٩٤٥ ، التهذيب ٥ : ٧٨ / ٢٥٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٦ أبواب الإحرام ب ١٩ ح ٣ ، ٤.
(٣) المسالك ١ : ١٠٦ ، الدروس ١ : ٣٤٣.
(٤) التهذيب ٥ : ٧٨ / ٢٥٧ ، الإستبصار ٢ : ١٦٦ / ٥٤٥ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٥ أبواب الإحرام ب ١٨ ح ٤.
(٥) كشف اللثام ١ : ٣١١.
(٦) المقنعة : ٣٩٦ ، المبسوط ١ : ٣١٥ ، النهاية : ٢١٣ ، الحلّي في السرائر ١ : ٥٣١ ، الشهيد الأول في الدروس ١ : ٣٤٣ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٦.
(٧) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ١٦٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣١١.