الرضوي : « فإن كان وقت فريضة فصلِّ هذه الركعات قبل الفريضة ثمّ صلِّ الفريضة » (١).
أو العكس ، كما عن الجمل والعقود والمهذّب والإشارة والغنية والوسيلة (٢).
وهو أحوط ، عملاً بعموم : « لا نافلة في وقت فريضة » وإن كان الأول لا يخلو عن وجه ؛ لصراحة المستند ، وانجبار قصور السند بفتوى الأكثر.
ويعضده بالإضافة إلى الحكم بتأخير الفريضة وإيقاع الإحرام دبرها أنّ فيه الأخذ بظاهر الأخبار الصحيحة الحاكمة باستحباب الإحرام في دبر الفريضة ؛ إذ المتبادر منها التعقيب بغير فاصلة ، كما أشار إليه في الرضوي أيضاً ، فإن فيه بعد ما مرّ : « أنّ أفضل ما يحرم الإنسان في دبر الصلاة الفريضة ، ثمّ أحرم في دبرها ليكون أفضل ». نعم ، ينافيه ظاهر الرواية ؛ فإن المتبادر منها أيضاً التعقيب للإحرام عقيب النافلة بغير فاصلة ، إلاّ أن صرفها إلى المعنى الأعم ممكن ، وهو أولى من العكس ، لضعف سند هذه ووحدتها ، ولا كذلك ما دلّ على التعقيب للفريضة ، فإنها بطرف الضد من الأُمور المزبورة ، مضافاً إلى الشهرة.
( وأقلّه ) أي المندوب من الصلاة التي يحرم عقيبها إن لم يتفق في وقت الفريضة ( ركعتان ) للصحيح ( وإن كانت نافلة صلّيت ركعتين وأحرمت دبرها ) (٣).
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ٢١٦ ، المستدرك ٩ : ١٧٠ أبواب الإحرام ب ١٣ ج ٢.
(٢) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٧ ، المهذّب ١ : ٢١٥ ، إشارة السبق : ١٢٦ و١٢٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٥ ، الوسيلة : ١٦١.
(٣) تقدّم مصدره في ص ٢٨٦٠ الهامش (٢).