وللموثق : فإذا كان بالموقف وكثروا كيف يصنعون؟ قال : « يرتفعون الجبل » (١).
( وقاعداً وراكباً ) لما مضى.
( وأما اللواحق فمسائل ) ثلاث :
( الاولى : ) مسمى ( الوقوف ) بعرفة ( ركن ، فإن تركه عامداً بطل حجه ) إجماعاً ، كما في كلام جماعة (٢) ، وعن التذكرة وفي المنتهى وغيره (٣) أنه قول علماء الإسلام ؛ لفحوى الأخبار بأنه لا حج لأصحاب الأراك وأن الحج عرفة (٤). وما ورد بخلافه (٥) شاذّ مؤولّ.
وإطلاق العبارة ونحوها ، بل ظاهرها يقتضي عدم الفرق في الحكم بالبطلان بترك الوقوف عمداً بين قسميه الاختياري والاضطراري ، حتى لو ترك الاختياري عمداً بطل الحج مطلقاً وإن أتى بالاضطراري ، وكذا لو ترك الاضطراري عمداً حيث يفوته الاختياري مطلقاً.
وهو الموافق للأُصول ؛ لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه. وليس فيما يدل على كفاية الاضطراري عموم يشمل نحو ما نحن فيه ؛ لاختصاصه
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٨٠ / ٦٠٤ ، الوسائل ١٣ : ٥٣٥ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ١١ ح ٤ ؛ بتفاوت يسير.
(٢) منهم : صاحب المدارك ٧ : ٣٩٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٥٣ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٤٥.
(٣) التذكرة ١ : ٣٧٣ ، المنتهى ٢ : ٧١٩ ؛ وانظر الحدائق ١٦ : ٤٠٢.
(٤) الوسائل ١٣ : ٥٣٣ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ١٠ ح ١١.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٠٦ / ٩٣٧ ، التهذيب ٥ : ٢٨٧ / ٩٧٧ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٢ / ١٠٨٠ ، الوسائل ١٣ : ٥٥٢ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ١٩ ح ١٤.