وأن يصرف زمان الوقوف كلّه في الذكر ( والدعاء ) كما يستفاد من الأخبار (١) ، وعن الحلبي القول بوجوبه (٢) ، وهو نادر ، وفي المنتهى بعد الحكم بالاستحباب وعدم الوجوب : ولا نعلم في ذلك خلافاً (٣).
وأن يكون حال الدعاء ( قائماً ) كما هنا وفي الشرائع والقواعد وغيرها (٤) ، وعلّل تارة بأنه إلى الأدب أقرب (٥) ، وفيه نظر.
وأُخرى بأنه أفضل أفراد الكون الواجب ؛ لكونه أشقّ ، وأفضل الأعمال أحمزها (٦).
وعن ظاهر التذكرة الاتفاق على أن الوقوف راكباً أو قاعداً مكروهان ، وأنه يستحب قائماً داعياً (٧).
واستثنى جماعة ما لو نافى ذلك الخشوع ، لشدة التعب ونحوه ، فيستحب جالساً (٨). ولا بأس به.
( ويكره الوقوف في أعلى الجبل ) لما مرّ ، وقيل بالمنع (٩) ، وفيه نظر وإن كان أحوط ، إلاّ لضرورة فلا كراهة ولا تحريم إجماعاً ، كما عن التذكرة (١٠) ؛
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٥٣٨ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ١٤.
(٢) الكافي في الفقه : ١٩٧.
(٣) المنتهى ٢ : ٧١٩.
(٤) الشرائع ١ : ٢٥٥ ، القواعد ١ : ٨٦ ؛ وانظر المدارك ٧ : ٤١٥ ، والذخيرة : ٦٥٥.
(٥) كما في كشف اللثام ١ : ٣٥٤.
(٦) انظر المدارك ٧ : ٤١٥.
(٧) التذكرة ١ : ٣٧١.
(٨) منهم : صاحب المدارك ٧ : ٤١٥ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٥٥ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٤٦.
(٩) قال به القاضي في المهذّب ١ : ٢٥١ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٥٨٧.
(١٠) انظر التذكرة ١ : ٣٧٢.