وهما وإن كانا ظاهرين في الكراهة ، إلاّ أن الأخير ضعيف السند بالجهالة ، مع عدم وضوح كامل في الدلالة ك « لا ينبغي » في بعض الصحاح. والأوّل متروك الظاهر ؛ لدلالته على أنه السنّة مطلقاً حتى في الصورة المفروضة ، ولا قائل بها ، للإجماع على الكراهة ، فينبغي طرحه أو حمله على صورة عدم العلم بالإدماء.
ومفهوم الصحاح وغيرها في لبس السلاح (١).
والقول الثاني لم أعرف قائله وإن حكاه الماتن هنا والفاضل في المختلف ، ولكن لم يصرّح به (٢).
ومع ذلك فلا مستند له سوى الأصل ، المخصَّص بما مرّ ، وتضعيفه بأنه مفهوم. وهو ضعيف ، لحجية هذا المفهوم.
لكن ربما يقال : إنه إنما يعتبر إذا لم يظهر للتعليق وجه سوى نفي الحكم عمّا عدا محل الشرط ، وهنا ليس كذلك ، إذ لا يبعد أن يكون التعليق باعتبار عدم الاحتياج إلى لبس السلاح عند انتفاء الخوف. وفيه نظر.
منها : ( الإحرام في غير البياض ) على المشهور ، والمستند على العموم غير معلوم ، بل المستفاد من جملة من النصوص عدم البأس بالمصبوغ بالعصفر وغيره ، والمصبوغ بمشق وغيره ، إلاّ ما فيه شهرة بين الناس (٣) ،
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٥٠٤ أبواب تروك الإحرام ب ٥٤.
(٢) المختلف : ٢٧٠.
(٣) الوسائل ١٢ : ٤٧٩ ، ٤٨٢ أبواب تروك الإحرام ب ٤٠ ، ٤٢.