ويجوز كون الغرض حرمة الصوم ، كما في الصحيح : « النحر بمنى ثلاثة أيام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى يمضي الثلاثة الأيام ، والنحر بالأمصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد » (١) (٢). أقول : ويحتمل اختصاصهما بالأضحية ؛ لثبوت ذلك فيها كما ستعرفه ، لكن الظاهر من جماعة من الأصحاب عمومهما لها ولمفروض المسألة.
وأما الموثق : عن رجل تمتّع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم؟ قال : ( بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد مضت » (٣).
فقد حمله الشيخ على من صام ثلاثة فمضى أيامه بمعنى مضيّ زمان أُسقط عنه للصوم فيه (٤). وغيره على يوم النفر من مكّة وقد كان بعد ذي الحجّة (٥).
( الثاني : في صفته ) أي الهدي :
( ويشترط أن يكون من النعم ) أي الإبل والبقر والغنم ؛ بلا خلاف بين العلماء ، كما في صريح المدارك وظاهر المنتهى (٦) ، وفي كلام جماعة
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٩١ / ١٤٤١ ، التهذيب ٥ : ٢٠٣ / ٦٧٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٥ / ٩٣٥ ، الوسائل ١٤ : ٩٣ أبواب الذبح ب ٦ ح ٥.
(٢) كشف اللثام ١ : ٣٧٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٧ / ١١١ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٠ / ٩١٨ ، الوسائل ١٤ : ١٧٧ أبواب الذبح ب ٤٤ ح ٣.
(٤) كما في التهذيب ٥ : ٣٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٠.
(٥) انظر كشف اللثام ١ : ٣٧٢.
(٦) المدارك ٨ : ٢٨ ، المنتهى ٢ : ٧٤٠.