( وإلقاؤها بما يسمى رمياً ) لوقوع الأمر به ، وهو للوجوب ، والامتثال إنما يتحقق بإيجاد الماهيّة التي تعلّق بها الأمر ، فلو وضعها بكفّه لم يجز إجماعاً ، وكذا لو طرحها طرحاً لا يصدق عليها اسم الرمي.
وحكى في المنتهى خلافاً في الطرح ، ثم قال : والحاصل أن الخلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم ، فإن سمّي رمياً أجزأ بلا خلاف ، وإلاّ لم يجز إجماعاً (١). ونحوه عن التذكرة (٢).
ويعتبر تلاحق الحصيات ، فلو رمى بها دفعة فالمحسوب واحدة.
والمعتبر تلاحق الرمي ، لا الإصابة ، فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت ، ولو رمى بها دفعة فتلاحقت في الإصابة لم يجز.
( وإصابة الجمرة بفعله ) فلا خلاف بين العلماء ، كما في صريح المدارك وغيره (٣) ؛ للتأسي ، والصحيح : « إن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها » (٤).
( فلو ) قصرت عن الإصابة و ( تمّمها حركة غيره ) أي الرامي من حيوان أو إنسان ( لم يجز ) بخلاف ما لو وقعت على شيء وانحدرت على الجمرة فإنها تجزي ، والفرق تحقق الإصابة بفعله هنا ، دون الأوّل ، لتحقّقها فيه بالشركة ، وفي الصحيح : « وإن أصابت إنساناً أو جملاً ثم وقعت على الجمار أجزأت » (٥).
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٧٣١.
(٢) التذكرة ١ : ٣٧٦.
(٣) المدارك ٨ : ٨ ؛ وانظر الذخيرة : ٦٦٢ ، والحدائق ١٧ : ١٣.
(٤ و ٥) الكافي ٤ : ٤٨٣ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٨٥ / ١٣٩٩ ، التهذيب ٥ : ٢٦٦ / ٩٠٧ ، الوسائل ١٤ : ٦٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٦ ح ١.