فيها منوطاً بالعطب ، وهو يتناول الكسر وغيره ، بل قيل : ظاهر كلام أهل اللغة اختصاصه بالكسر (١).
وبالجملة : مقتضى النصوص المزبورة عدم الفرق بين المسألتين.
ومنه يظهر ضعف ما قيل من أن الفارق بينهما هو النص (٢) ، فإنه إن أراد من النص ما تقدّم في المسألة الأُولى فقد عرفت تصريح بعضها بعموم الحكم وعموم باقيها للمسألتين أو ظهورها في الثانية ، وكذا إن أراد من النص ما مرّ في هذه المسألة ؛ للتصريح فيه أيضاً بالعموم ، مع أن موردها الهدي الواجب مطلقاً لا بالسياق كما عرفت.
وبالجملة : الأصح عدم الفرق بين المسألتين في وجوب الذبح وفاقاً لجماعة من متأخري المتأخرين (٣).
( ولا يتعيّن ) هدي السياق في حج أو عمرة ( للصدقة إلاّ بالنذر ) وما في معناه ؛ لما مرّ من المعتبرة الآمرة بتثليثه في الأكل والهدية والصدقة.
لكن مقتضاه وجوبه كما عن الحلّي ، والموجود في السرائر ما قدّمناه في هدي التمتع (٤) ، نعم التثليث ظاهر الدروس بل صريحه وتبعه جماعة (٥).
ومقتضى العبارة وما شاكله أن الواجب فيه هو النحر أو الذبح خاصة ، فإذا فعل ذلك صنع به ما شاء إن لم يكن منذوراً للصدقة ؛ ولعلّ وجهه الأصل مع ما قدّمناه ثمّة من صرف الأوامر بالتثليث في الآية والمعتبرة إلى الاستحباب ، كما هو المشهور هنا وثمة ، وهو الأقوى.
__________________
(١) المدارك ٨ : ٧٠.
(٢) انظر المسالك ١ : ١١٨.
(٣) منهم : صاحب المدارك ٨ : ٧٠ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٧٦.
(٤) السرائر ١ : ٥٩٨ ؛ وراجع ص ٣٠٤٢.
(٥) الدروس ١ : ٤٤٤ ؛ وأُنظر المسالك ١ : ١١٨ ، والحدائق ١٧ : ١٧٧.