ولاستحبابهما مطلقاً ، والخبر يفيد استحبابهما جميعاً.
أقول : كما في التحرير (١).
ثم قيل أيضاً : ولا يجب شيء منهما وإن كان ظاهر الخبر ؛ للأصل من غير معارض ، فإنّ السياف إنما يوجب ذبح المسوق أو نحوه ، والخبر يحتمل الندب والواجب مطلقاً لا بالسياق ، بل في نذر أو كفارة ، بل هو الظاهر ، ووجوب بدله ظاهر ، وعليه حمل في التذكرة والمنتهى ، وفيهما : أن الأولى به ذبحه وذبح ما في ذمته معاً. وإن باعه تصدّق بثمنه ؛ للصحيح : عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب ، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي؟ قال : « لا يبيعه ، فإن باعه فليتصدّق بثمنه وليهد هدياً آخر » (٢) ولتعيّن حق الفقراء فيه بتعيينه ، ولذا أوجب أحمد في رواية ذبحه ، قال : والأولى حمل ما تلوناه من الرواية على الاستحباب. قلت : لأصالة البراءة من هديين والحرج والعسر (٣). انتهى.
وهو حسن ، إلاّ أنه بعد الاعتراف يكون مورد النص بجواز البيع هو الواجب مطلقاً لا بالسياق يشكل الحكم بجواز البيع في محل البحث ، لخلوّه عن النص على هذا التقدير ، بل مقتضى الصحيحة المتقدمة في المسألة الأُولى المصرّحة بالذبح والتعليم على هذا الوجه مع الكسر وجوبه كالعطب من غير فرق بينهما.
وهو أيضاً ظاهر باقي الروايات المتقدمة ثمة ، بناءً على وقوع الحكم
__________________
(١) التحرير ١ : ١٠٧.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٩٨ / ١٤٨٢ ، التهذيب ٥ : ٢١٧ / ٧٣١ ، الوسائل ١٤ : ١٣٦ أبواب الذبح ب ٢٧ ح ٢.
(٣) كشف اللثام ١ : ٣٦٩.