( ولو أقام ) بها ( سنتين ) كاملتين ( انتقل فرضه ) في الثالثة ( إلى الإفراد والقِران ) لا يجوز له غيرهما.
وفاقاً للشيخ في كتابي الأخبار والفاضلين والشهيدين وغيرهما (١) ، بل في المسالك وغيره (٢) : إنه المشهور بين الأصحاب ، وربما عزي إلى علمائنا من عدا الشيخ (٣).
للصحيحين (٤) ، في أحدهما : « من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له ، فقلت له عليهالسلام : أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة ، قال : « فلينظر أيّهما الغالب عليه فهو من أهله ». خلافاً للمحكي عن الإسكافي والنهاية والمبسوط والحلّي (٥) ، فاشترطوا ثلاث سنين ؛ للأصل. ويخصَّص بما مرّ.
وما ورد من الصحاح وغيرها بأقلّ من ذلك كالسنة والستة أشهر (٦) شاذّ مطروح ، أو مؤوّل.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٤ ، الاستبصار ٢ : ١٥٩ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٧٩٩ ، والشرائع ١ : ٢٤٠ ، والعلامة في التحرير ١ : ٩٣ ، والمنتهى ٢ : ٦٦٤ ، والمختلف : ٢٦١ ، الشهيد الأول في الدروس ١ : ٣٣١ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ٢ : ٢١٧ ؛ وانظر المدارك ٧ : ٢٠٧.
(٢) المسالك ١ : ١٠٢ ؛ وانظر الذخيرة : ٥٥٦ ، والحدائق ١٤ : ٤٢٥.
(٣) انظر المنتهى ٢ : ٦٦٤.
(٤) الأول : التهذيب ٥ : ٣٤ / ١٠١ ، الإستبصار ٢ : ١٥٩ / ٥١٩ ، الوسائل ١١ : ٢٦٥ أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ١. الثاني : التهذيب ٥ : ٣٤ / ١٠٢ ، الوسائل ١١ : ٢٦٦ أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ٢.
(٥) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٦١ ، النهاية : ٢٠٦ ، المبسوط ١ : ٣٠٨ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٢٢.
(٦) الوسائل ١١ : ٢٦٤ أبواب أقسام الحج ب ٨ ح ٣ ، ٤ ؛ وب ٩ ح ٧ ، ٨ ، ٩.