وكذا عن الجواهر والجامع والمعتبر والمنتهى والتحرير (١).
ويمكن حمل الخبرين على ذلك إن صحّ المصير إليه. لكن لا دليل عليه ، عدا ما قيل : من أن الأفعال استحقّت للمنوب عنه بالإحرام عنه ، فلا يؤثر العدول ، كما لا يؤثر فيه نية الإخلال ، بل تبعت الإحرام (٢).
وهو مجرّد دعوى خالية عن الدليل ، ولهذا قال الفاضلان في الشرائع والقواعد وغيرهما (٣) بعدم الإجزاء عن أحدهما ، وهو قوي.
ولا يجب تسمية اسمه ، بل يستحب كما يأتي.
( ولا ينوب من وجب عليه الحجّ ) في عام الاستنابة مع التمكن منه بلا خلاف ؛ للنهي عن ضده ، أو عدم الأمر به ، الموجبين للفساد.
والصحاح ، منها : عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميت؟ قال : « نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه ، فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحجّ من ماله ، وهي تجزى عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال » (٤) ونحوه آخر (٥).
ومنها : في رجل صرورة مات ولم يحجّ حجّة الإسلام وله مال ، قال : « يحجّ عنه صرورة لا مال له » (٦).
__________________
(١) جواهر الفقه : ٣٩ ، الجامع للشرائع : ٢٢٦ ، المعتبر ٢ : ٧٧٧ ، المنتهى ٢ : ٨٦٩ ، التحرير ١ : ١٢٧.
(٢) قال به المحقق في المعتبر ٢ : ٧٧٧ والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٠٠.
(٣) الشرائع ١ : ٢٣٥ ، القواعد ١ : ٧٧ ؛ وانظر إرشاد الأذهان ١ : ٣١٣.
(٤) الكافي ٤ : ٣٠٥ / ٢ ، التهذيب ٤١٠ / ١٤٢٧ ، الوسائل ١١ : ١٧٢ أبواب النيابة في الحج ب ٥ ح ١.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٦١ / ١٢٧٠ ، الوسائل ١١ : ١٧٢ أبواب النيابة في الحجّ ب ٥ ح ٣.
(٦) الكافي ٤ : ٣٠٦ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٤١١ / ١٤٢٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٠ / ١١٣٢ ، الوسائل ١١ : ١٧٢ أبواب النيابة في الحجّ ب ٥ ح ٢.