ولكالصحيح : عن امرأة خافت الشقاق وأرادت أن تحرم ، هل تخضب يدها بالحِنّاء قبل ذلك؟ قال : « ما يعجبني أن تفعل ذلك » (١).
وهو نصّ في الكراهة قبل الإحرام ، ويلحق به بعده ؛ للأولوية.
خلافاً لجماعة ، فاستوجهوا القول بالحرمة (٢) ؛ استناداً إلى جملة من الصحاح لتحريم جملة من المحرّمات إلى أنها زينة (٣) ، والعلّة هنا موجودة.
ولا معارض لها سوى الأصل ، ويجب تخصيصه بها. والحديثين السابقين ، ولا يصلحان للمعارضة ؛ لخروجهما عن محل البحث ، وهو استعمال المحرم الحِنّاء بعد الإحرام للزينة ، كما هو ظاهر نحو العبارة :
أما الأول فلاختصاصه باستعماله للتداوي خاصة ، كما يظهر من سياقه ، دون الزينة.
وأما الثاني فلاختصاصه مع قصور سنده بالاستعمال من المرأة قبل الإحرام في حال الضرورة ، ولا كلام في شيء منهما.
فإذاً القول بالحرمة لا يخلو عن قوة ، وفاقاً لجماعة.
وهل يختص الحكم مطلقاً بما إذا قصد الزينة ، أم يعمّه وما إذا قصد السنّة؟ وجهان ، أحوطهما الثاني.
ثم هل يختص بالاستعمال بعد الإحرام ، أم يعمّه وقبله إذا بقي أثره بعده؟ قولان ، أحوطهما الثاني إن لم يكن أجودهما.
( والنقاب للمرأة ) والأصح التحريم ، بل قيل : لا أعلم خلافاً فيه (٤) ؛
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٣ / ١٠٤٢ ، التهذيب ٥ : ٣٠٠ / ١٠٢٠ ، الإستبصار ٢ : ١٨١ / ٦٠١ ، الوسائل ١٢ : ٤٥١ أبواب تروك الإحرام ب ٢٣ ح ٢.
(٢) منهم : العلامة في المختلف : ٢٦٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١١ ، وصاحب المدارك ٧ : ٣٧٧.
(٣) انظر الوسائل ١٢ : ٤٦٨ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٣٤.
(٤) المدارك ٧ : ٣٧٨.