ثم إنه على تقدير العمل بالرواية لا ريب في صحة الحج مع المخالفة ، واستحقاق الأُجرة.
وأما على غيره فالذي قطع به جماعة (١) صحته أيضاً وإن تعلّق الغرض بالطريق المعيّن ؛ لأنه بعض العمل المستأجر عليه ، وقد امتثل بفعله.
ويضعّف : بأن المستأجر عليه الحج المخصوص ، وهو الواقع عقيب قطع المسافة المعيّنة ، ولم يحصل الإتيان به. نعم لو تعلّق الاستيجار بمجموع الأمرين من غير ارتباط لأحدهما بالآخر اتّجه ما ذكروه (٢).
( ولا يجوز للنائب الاستنابة ، إلاّ مع الإذن ) له فيها صريحاً ممّن يجوز له الإذن فيها ، كالمستأجر عن نفسه ، أو الوصي والوكيل مع إذن الموكل له فيه ، أو إيقاع العقد مقيداً بالإطلاق ، لا إيقاعه مطلقاً ، فإنه يقتضي المباشرة بنفسه.
والمراد بتقييده بالإطلاق أن يستأجره ليحج عنه مطلقاً ، بنفسه أو بغيره ، أو بما يدل عليه ، كأن يستأجره لتحصيل الحج عن المنوب عنه.
وبإيقاعه مطلقاً أن يستأجره ليحج عنه ، فإنّ هذا الإطلاق يقتضي مباشرته ، لا استنابته فيه.
كلّ ذلك للأُصول المقررة ، وبها أفتى جماعة ، كالحلّي في السرائر والشهيدين في الدروس واللمعتين (٣) ، بل قيل : لا خلاف فيه.
__________________
(١) منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ٧٧٠ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٣١٣ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ١٩١.
(٢) كما في المدارك ٧ : ١٢٣.
(٣) السرائر ١ : ٦٢٧ ، الدروس ١ : ٣٢٥ ، اللمعة ( الروضة البهية ٢ ) : ١٩١.