والتفسير بها خاصة مع عدم ظهور قائله وعدم معلوميته وإن حكاه الشهيد في بعض حواشيه كما قيل (١) لا ريب في ضعفه.
ونحوه في الضعف تفسيره بالكذب والبذاء واللفظ القبيح (٢) ؛ لجعل القبيح في الصحيح المزبور من جملة التفث ، لا الفسوق ، بعد أن فسّر بالكذب والسباب خاصة.
وعن التبيان الأولى حمله على جميع المعاصي التي نهي المحرم عنها (٣). قيل : وتبعه الراوندي (٤).
ولا ثمرة معنوية هنا بعد القطع بحرمة الجميع وعدم وجوب الكفارة فيه سوى الاستغفار كما في الصحيح (٥).
نعم ربما تظهر في نحو النذر ، أو إذا قلنا بإفساده الإحرام كما عن المفيدة (٦) ولكنهما نادران وإن كان ربما يستأنس للمفيد بملاحظة الصحيح : عن قول الله عزّ وجل : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ) قال : « إتمامها أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » (٧) ونحوه آخر (٨) ، فتأمّل.
( و ) منها : ( الجدال ) بالأدلة الثلاثة المتقدمة.
( وهو ) قول : لا والله ، وبلى والله ، خاصة عند الأكثر ، وفي الغنية الإجماع عليه (٩). ولكن يحتمل رجوعه إلى تفسير الجدال بالخصومة
__________________
(١) الذخيرة : ٥٩٣.
(٢) نقله عن العماني في المختلف : ٢٧٠.
(٣) التبيان ٢ : ١٦٤.
(٤) كما في كشف اللثام ١ : ٣٢٧.
(٥) الكافي ٤ : ٣٣٧ / ١ ، الوسائل ١٣ : ١٤٨ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٢ ح ٢.
(٦) المقنعة : ٤٣٢.
(٧) الكافي ٤ : ٣٣٧ / ٢ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٦ أبواب تروك الإحرام ب ٣٢ ح ٦.
(٨) التهذيب ٥ : ٢٩٦ / ٣. ١ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٣ أبواب تروك الإحرام ب ٣٢ ح ١.
(٩) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥.