والثاني والثالث ، فاجمعوا ثم تصدّقوا بمثل ثلثه » (١).
والظاهر ما في الدروس وكلام جماعة (٢) من التصدق بقيمة منسوبة إلى القيم ، فمن اثنتين النصف ، ومن أربع الربع وهكذا ، وأن اقتصار الأصحاب على الثلث تبعاً للرواية.
( ويكره التضحية بما يربّيه ) للخبرين (٣).
( وأخذ شيء من جلودها وإعطاؤها الجزّار ) اجرة أو مطلقاً ، بل يستحب الصدقة بها ؛ لما مرّ. ومرّ عن الشيخ المنع.
قيل : وفي المبسوط : لا يجوز بيع جلدها ، سواء كانت واجبة أو تطوعاً ، كما لا يجوز بيع لحمها ، فإن خالف تصدّق بثمنه.
وفي الخلاف : إنه لا يجوز بيع جلودها ، سواء كانت تطوعاً أو نذراً ، إلاّ إذا تصدّق بثمنها على المساكين. وقال أبو حنيفة : أو يبيعها بآلة البيت على أن يعيرها كالقدر والفأس والمُنخُل والميزان. وقال الشافعي : لا يجوز بيعها على كل حال. وقال عطاء : يجوز بيعها على كل حال. وقال الأوزاعي : يجوز بيعها بآلة البيت.
قال الشيخ دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضاً فالجلد إذا كان للمساكين فلا فرق بين أن يعطيهم إياه أو ثمنه (٤).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٤٤ / ٢٢ ، الفقيه ٢ : ٢٩٦ / ١٤٦٧ ، التهذيب ٥ : ٢٣٨ / ٨٠٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٣ أبواب الذبح ب ٥٨ ح ١.
(٢) الدروس ١ : ٤٤٩ ؛ وأُنظر المدارك ٨ : ٨٧ ، وكشف اللثام ١ : ٣٧٠.
(٣) الأول : الكافي ٤ : ٥٤٤ / ٢٠ ، التهذيب ٥ : ٤٥٢ / ١٥٧٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٨ أبواب الذبح ب ٦١ ح ١. الثاني : الفقيه ٢ : ٢٩٦ / ١٤٦٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٨ أبواب الذبح ب ٦١ ح ٢.
(٤) كشف اللثام ١ : ٣٧٠.