نعم ، في الموثق السابق : « إن كان لبّى بعد ما سعى قبل أن يقصّر فلا متعة له » ومفهومه أنه إن لم يكن لبّى له متعة. وهو نصّ في أن له المتعة مع النية ، أما بدونها بحيث يحصل الانقلاب إلى العمرة قهراً كما هو ظاهر الجماعة فغير مفهوم من الرواية.
( ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة ) إذا لم يتعيّن عليه ، بلا خلاف بيننا أجده ، بل عليه إجماعنا في ظاهر عبائر جماعة (١) ، وصريح الخلاف والمعتبر والمنتهى (٢) ؛ للمعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : عن رجل لبّى بالحج مفرداً ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ، قال : « فليحلّ وليجعلها متعة ، إلاّ أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه » (٣).
وإطلاقه كغيره يقتضي عدم الفرق بين ما لو كان في نيته العدول حين الإحرام وعدمه ، والثاني ظاهر الصحيح وغيره ، والأول صريح الموثق والصحيح المروي في الكشّي عن عبد الله بن زرارة ، وفيه : « وعليك بالحج أن تهلّ بالإفراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة وطفت وسعيت فسخت ما أهللت به ، وقلّبت الحج عمرة ، وأحللت إلى يوم التروية ، ثم استأنف الإهلال بالحج مفرداً إلى منى » إلى أن قال : « فكذلك حجّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهلّوا به ويقلّبوا الحج عمرة »
__________________
(١) منهم : صاحب المدارك ٧ : ٢٠٣ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٥٤ ، وصاحب الحدائق ١٤ : ٣٩٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٨٣.
(٢) الخلاف ٢ : ٢٦٩ ، المعتبر ٢ : ٧٩٧ ، المنتهى ٢ : ٦٦٣.
(٣) التهذيب ٥ : ٨٩ / ٢٩٣ ، الإستبصار ٢ : ١٧٤ / ٥٧٥ ، الوسائل ١٢ : ٣٥٢ أبواب الإحرام ب ٢٢ ح ٥.