وإحرام الرجل في رأسه » (١) مؤيداً بأخبار الارتماس ، سيّما وظاهر بعض الأفاضل أنه لا خلاف فيه إلاّ من العامة (٢) ، وعن المبسوط أن من خضب رأسه أو طيّنه لزمه الفداء كمن غطّاه بثوب بلا خلاف (٣) (٤).
( ولو غطّى ناسياً ألقاه ) أي الغطاء المدلول عليه بالمقام ( وجوباً ) اتفاقاً على الظاهر ، المصرَّح به في بعض العبائر (٥) ( وجدّد التلبية ) للصحيحين (٦) في الحكمين ، إلاّ أن ظاهرهما وجوب التجديد ؛ للأمر به فيهما.
فقوله : ( استحباباً ) لا وجه له ، إلاّ ما في كلام جماعة (٧) من الأصل وعدم قائل بالوجوب.
وفيه نظر ؛ لوجوب الخروج عن الأصل بالأمر ، ومنع عدم القائل ، فقد
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٤٥ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠٠٩ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٥ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٢.
(٢) كشف اللثام ١ : ٣٣٠.
(٣) المبسوط ١ : ٣٥١ وفيه : أو طيّبه.
(٤) ويعضده ما ورد في بعض الأخبار من منع المرأة من ستر الوجه بالمروحة ، بعد ملاحظة ما ورد من أن الإحرام للرجل في رأسه والمرأة في وجهها ، فيكون منعها من المروحة إنما هو لمنافاة الستر بها للإحرام ، فينبغي أن يكون ستر الرأس بها في الرجل كذلك. فتدبّر. ( منه رحمه الله ).
(٥) كشف اللثام ١ : ٣٣٠.
(٦) الأوّل : الفقيه ٢ : ٢٢٧ / ١٠٧١ ، التهذيب ٥ : ٣٠٧ / ١٠٥٠ ، الإستبصار ٢ : ١٨٤ / ٦١٣ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٥ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٣.
الثاني : الفقيه ٢ : ٢٢٧ / ١٠٧٠ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٦ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٦.
(٧) منهم : صاحب المدارك ٧ : ٣٥٩ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٣٢ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٩٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٣٠.