الحج ) يجب أن يكون ( في الزمان الذي يعلم إدراك المناسك فيه ، وما زاد ) على ذلك الزمان ( يصح أن يقع فيه بعض أفعال الحج ، كالطواف والسعي والذبح ) والأمران مجمع عليهما كما مضى.
( وأن يأتي بالعمرة والحج في عام واحد ) بلا خلاف بين العلماء ، كما في المدارك (١) ، وفي غيره بالاخلاف (٢) ، وعن التذكرة الاتفاق عليه (٣).
وهو الحجة ، المعتضدة بالأخبار الدالّة على دخول العمرة في الحج إلى يوم القيامة (٤) ، والناصّة على ارتباط عمرة التمتع بحجّه وأنه لا يجوز له الخروج من مكة حتى يقضي حجه (٥).
وإنما جعلت معاضدة ، لا حجة مستقلة ، بناءً على عدم وضوح دلالتها على اعتبار كونهما في سنة كما هو المفروض في نحو العبارة ، فإنّ ما دلّت عليه إنما هو ارتباط أحدهما بالآخر ووجوب وقوعهما في أشهر الحج ، لكن كونها من سنة واحدة لم يظهر منها.
وعليه فيتوجه ما ذكره الشهيد رحمهالله من أنه لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام الأفعال إلى القابل احتمل الإجزاء (٦).
اللهم إلاّ أن يقال : إن المتبادر منها اتحاد السنة ، سيّما مع ندرة بقاء إحرام العمرة إلى السنة المستقبلة.
ويمكن أن يقال : إنّ غاية التبادر تشخيص المورد ، لا اشتراطه ،
__________________
(١) المدارك ٧ : ١٦٨.
(٢) مفاتيح الشرائع ١ : ٣٠٦.
(٣) حكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٢٨٠.
(٤) الوسائل ١١ : ٢٣٦ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٣٣ ، والباب ٣ ح ٢ ، ١٢.
(٥) انظر الوسائل ١١ : ٣٠١ أبواب أقسام الحج ب ٢٢.
(٦) راجع الدروس ١ : ٣٣٩.