( الثالثة : لو لم يدرك عرفات نهاراً وأدركها ليلاً ولم يدرك المشعر ) الحرام ( حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج ) وفاقاً للمحكي عن ظاهر النهاية والمبسوط (١) ؛ للنصوص المستفيضة القائلة إنّ من لم يدرك الناس بمشعر قبل طلوع الشمس من يوم النحر فلا حج له (٢) ، فإنها بعمومها تشمل محل النزاع ، بل وما إذا أدرك اختياري عرفات أيضاً ، لكنه خرج بالإجماع ، وبقي الباقي.
لكنها معارَضة بالصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة القائلة إنّ من أدرك المشعر قبل زوال الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحج (٣). وتقييدها بمن أدرك اختياري عرفة خاصة ليس بأولى من تقييد تلك بصورة عدم إدراك عرفة مطلقاً ولو اضطراريها. بل هذا أولى ؛ لرجحان المعارَضة بالكثرة والشهرة واعتبار الأسانيد جملة ، مع كون صحاحها مستفيضة ، بخلاف تلك ، لضعف أسانيدها جملة عدا صحيحة واحدة. وهي وإن صحّ سندها لكنها ظاهرة في عدم إدراك عرفات بالكلية ؛ فإنّ فيها : عن رجل فاته الموقفان جميعاً ، فقال : « له إلى طلوع الشمس يوم النحر ، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل » (٤) ونحن نقول بها في هذه الصورة كما ستعرفه ، هذا.
مضافاً إلى خصوص الصحيح الصريح : « إذا أدرك الحاج عرفات قبل
__________________
(١) النهاية : ٢٧٣ ، المبسوط ١ : ٣٨٣.
(٢) انظر الوسائل ١٤ : ٣٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ الأحاديث ١ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٢٠.
(٣) كما في الوسائل ١٤ : ٣٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ الأحاديث ٦ ، ٨ ، ٩ ، ١١.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٩١ / ٩٨٦ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٤ / ١٠٨٤ ، الوسائل ١٤ : ٣٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ١.