للتخيير بين المحاذاة لأيّ ميقات كان ، كما عن الحلّي والإسكافي (١).
ويكفي الظن بالمحاذاة ، كما عن المبسوط والجامع والتحرير والمنتهى والتذكرة والدروس (٢) ؛ للحرج ، والأصل.
فإن ظهر التقدّم أعاد ، كما في الأخير ؛ قيل : لعدم جوازه مطلقاً (٣).
وإن ظهر التأخّر قيل : فالأظهر الإجزاء كما في غير الأولين ؛ للحرج ، وأصل البراءة ، لأنه كلّف باتّباع ظنه.
وإن لم يكن له طريق إلى علم أو ظن قيل : أحرم من بُعد بحيث يعلم أنه لم يجاوز الميقات إلاّ محرماً ، كذا في التحرير والمنتهى. وفيه نظر ظاهر (٤).
ولو لم يحاذِ شيئاً منها قيل : يحرم من مساواة أقربها إلى مكة ، وهو مرحلتان تقريباً ؛ لأنّ هذه المسافة لا يجوز لأحد قطعها إلاّ محرماً (٥).
وقيل : من أدنى الحلّ ؛ لأصالة البراءة من وجوب الزائد (٦).
وربما يستبعد الفرض بأن المواقيت محيطة بالحرم ، فذو الحليفة شامية ، ويلملم يمانية ، وقَرن شرقية ، والعقيق غريبة ، فلا طريق لا تؤدي إلى الميقات ولا إلى المحاذاة ، إلاّ أن يراد الجهل بالمحاذاة.
( ويجرّد الصبيان من فَخّ ) بفتح الفاء وتشديد الخاء ، وهو بئر
__________________
(١) الحلي في السرائر ١ : ٥٢٩ ، ونقله عن الإسكافي في المختلف ٢٦٣.
(٢) المبسوط ١ : ٣١٣ ، الجامع للشرائع : ١٨١ ، التحرير ١ : ٩٥ ، المنتهى ١ : ٦٧١ ، التذكرة ١ : ٣٢٢ ، الدروس ١ : ٣٤١.
(٣) كشف اللثام ١ : ٣٠٧.
(٤) كشف اللثام ١ : ٣٠٧.
(٥) المسالك ١ : ١٠٤.
(٦) استحسنه صاحب المدارك ٧ : ٢٢٤.