ومنها الموثق : من أيّ المسجد أُحرم يوم التروية؟ فقال : « من أيّ المسجد شئت » (١).
( ولو أحرم بحج التمتع ) اختياراً ( من غير مكة لم يجزئه ويستأنفه بها ) لتوقف الواجب عليه ، ولا يكفي دخولها محرماً ، بل لا بدّ من الاستئناف منها ، على المعروف من مذهب الأصحاب ، كما في المدارك والذخيرة غيرهما ، وفيهما أسنده الفاضل في التذكرة والمنتهى إلى علمائنا (٢) ، مؤذناً بدعوى الإجماع وعليه.
وعبارة الشرائع تشعر بوجود الخلاف (٣) ، ولعلّه من الجمهور كما قيل (٤) ، وعلى تقدير كونه منّا فهو ضعيف.
( ولو نسي ) الإحرام منها ( وتعذّر العود ) ولو بضيق الوقت ( أحرم من موضعه ولو ) كان ( بعرفة ) على ما صرّح به جماعة (٥) ؛ للصحيح : عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله؟
قال ، يقول : « اللهم على كتابك وسنّة نبيك فقد تمّ إحرامه » (٦).
ومورده النسيان خاصّة كما في العبارة ، وألحق به جماعة الجهل (٧) ،
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٥٥ / ٤ ، التهذيب ٥ : ١٦٦ / ٥٥٦ ، الوسائل ١١ : ٣٤٠ أبواب المواقيت ب ٢١ ح ٣.
(٢) المدارك ٧ : ١٧١ ، الذخيرة : ٥٧٢ ؛ وانظر الحدائق ١٤ : ٣٦٠ ، والتذكرة ١ : ٣٢٠ ، والمنتهى ٢ : ٦٦٧.
(٣) الشرائع ١ : ٢٣٧.
(٤) قال به الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٠.
(٥) الشرائع ١ : ٢٣٧ ، المسالك ١ : ١٠١ ، كشف اللثام ١ : ٢٨٠ ، الحدائق ١٤ : ٣٦٠.
(٦) التهذيب ٥ : ١٧٥ / ٥٨٦ ، الوسائل ١١ : ٣٠ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٨.
(٧) المدارك ٧ : ١٧٢ ، المفاتيح ١ : ٣٠٦ ، كشف اللثام ١ : ٢٨٠ ، الحدائق ١٤ : ٣٦١.