( وقسمته أثلاثاً : يأكل ثلثه ، ويُهدي ثلثه ، ويعطي القانع والمعترّ ثلثه ).
قيل : على وفق ظاهر الأكثر وصريح كثير. أما عدم الوجوب فللأصل ، وأما الفضل فللنصوص من الكتاب (١) والسنة (٢) وأما هذا التثليث فعليه الأكثر ، وقد يؤيده الموثق : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال : « بمكة » قال : أيّ شيء أُعطي منها؟ قال : « كل ثلثاً وأهدِ ثلثاً وتصدّق بثلث » (٣).
وفي القريب من الصحيح عن لحوم الأضاحي [ فقال : ] « كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهماالسلام يتصدّقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال وثلث يمسكانه لأهل البيت » (٤).
ويجوز أن يكون التصدّق على الجيران هو الإهداء الذي في الموثق ، فالأولى اعتبار استحقاق من يُهدي إليه أقول : ولكن حكي عن الأصحاب عدمه.
وفي الصحيح الوارد فيمن ساق هدياً : « أطعم أهلك ثلثا ، وأطعم القانع والمعترّ ثلثاً ، وأطعم المساكين ثلثاً » قلت له : المساكين هم السؤال؟
قال : « نعم » وقال : « القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ،
__________________
(١) الحج : ٣٦.
(٢) انظر الوسائل ١٤ : ١٥٩ أبواب الذبح ب ٤٠.
(٣) الكافي ٤ : ٤٨٨ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٠٢ / ٦٧٢ ، الوسائل ١٤ : ١٦٥ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١٨.
(٤) الكافي ٤ : ٤٩٩ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٩٤ / ١٤٥٧ ، المقنع : ٨٨ ، علل الشرائع : / ٣ ٤٣٨ ، الوسائل ١٤ : ١٦٣ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١٣ وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.