والمعترّ ينبغي له أكثر من ذلك ، هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك (١) ».
فإن كان إطعام القانع والمعترّ هو الإهداء وافق الأول ، وأشعر أيضاً باستحقاق من يُهدى إليه ، ودلّ مجموع الآيتين ، (٢) على التثليث المشهور ، ولكن في التبيان : عندنا يطعم ثلثه ، ويعطي ثلثه القانع والمعترّ ، ويهدي الثلث ونحوه المجمع عنهم عليهمالسلام (٣).
أقول : وظاهرهما الإجماع والنص على ذلك ، وهما كافيان في إثباته ، وعزاه في السرائر إلى رواية الأصحاب لكن في الأُضحية خاصة ، وقال في هدي المتمتع والقارن : فالواجب أن يأكل منه ولو قليلاً ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلاً ؛ لقوله تعالى( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) والأمر عندنا يقتضي الوجوب (٤). انتهى.
ولم يذكر الإهداء اقتصاراً على منطوق الآيتين لإغفالهما إياه واتحاد مضمونهما إلاّ في المتصدّق عليه.
قيل : علّته أن التأسيس أولى من التأكيد ، خصوصاً وقد تأيّد هنا بالخبر الصحيح (٥).
وفيه نظر ؛ فإن الصحيح تضمّن الأمر بإطعام الأهل ثلثاً ولم يقولوا به مطلقاً ، مع أنه ليس فيه التصريح بالإهداء وإنما احتمل كون إطعام القانع
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٢٣ / ٧٥٣ ، معاني الأخبار : ٢٠٨ / ٢ ، الوسائل ١٤ : ١٦٠ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٣.
(٢) الحج : ٢٨ ، ٣٦.
(٣) كشف اللثام ١ : ٣٦٧ ، وهو في التبيان ٧ : ٣١٩ ، مجمع البيان ٤ : ٨٦.
(٤) السرائر ١ : ٥٩٨.
(٥) كشف اللثام ١ : ٣٦٧.