فلا بأس أن يتقدمه بثلاثة أيام ، فأما ما زاد عليه فلا يجوز على كل حال (١).
أقول : وله بكلا الأمرين الموثق (٢) ، وهو أحوط وإن ذكر الفاضل في المنتهى أن مراد الشيخ بلا يجوز شدة الاستحباب ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه (٣).
( والإمام ) يعني أمير الحاج ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب (٤) ( يتقدم ) في خروجه ( ليصلّي الظهرين ) (٥) ( بمنى ) للصحاح المستفيضة (٦) وإن اختلفت في التعبير ب « لا يسعه إلاّ ذلك » المفيد للزوم ، كما هو ظاهر الشيخ في التهذيب (٧) ، أو ب « لا ينبغي » الظاهر في الاستحباب كما عليه الأصحاب ، وأجرى الحمل السابق في كلام الشيخ في كلامه هنا أيضاً الفاضل في المنتهى (٨).
وهذه الصحاح حجة على من أطلق استحباب الخروج بعد الفريضة من الأصحاب.
وكما يستحب الخروج في هذا اليوم يستحب إيقاع الإحرام فيه ، وفي
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٧٥.
(٢) الكافي ٤ : ٤٦٠ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٧٦ / ٥٨٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٣ / ٨٨٩ ، الوسائل ١٣ : ٥٢٢ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٣ ح ١.
(٣) المنتهى ٢ : ٧١٥.
(٤) منهم : صاحب المدارك ٧ : ٣٨٨ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٥٠ ، وصاحب الحدائق ١٦ : ٣٥٤.
(٥) في المختصر المطبوع : الظهر.
(٦) الوسائل ١٣ : ٥٢٣ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٤.
(٧) التهذيب ٥ : ١٧٥.
(٨) المنتهى ٢ : ٧١٥.