كي لا يتوهم الخلاف ، سيّما وأنه ظاهر جملة من النصوص الدالّة على هذا الحكم :
منها : الخبر فيمن أحرم في قميصه وهو ينتف شعره ويضرب وجهه بعد ما لامه الناس وقالوا له : عليك بدنة والحجّ من قابل وحجك فاسد ، فدنا من مولانا الصادق عليهالسلام ، فقال له عليهالسلام : « اسكن يا عبد الله ، ما تقول؟ » قال : كنت رجلاً أعمل بيدي ، فاجتمعت لي نفقة فجئت أحجّ لم أسأل أحداً عن شيء ، فأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وأن حجي فاسد وأن عليّ بدنة ، فقال عليهالسلام : « متى لبست قميصك ، أبعد ما لبّيت أم قبل؟ » قال : قبل أن أُلبّي ، قال : « فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة ، وليس عليك حجّ من قابل ، أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه ، طُف بالبيت سبعاً ، وصلّ عند مقام إبراهيم ، واسعَ بين الصفا والمروة ، وقصّر من شعرك ، فاذا كان يوم التروية فاغتسل وأهلّ بالحجّ واصنع كما يصنع الناس » (١).
وقريب منه آخر (٢).
وفرقهما بين الجهل والعمد الظاهر أنه إنما هو بالإضافة إلى نفي الكفارة ، وإلاّ فالجهل ليس عذراً لصحة العبادة مع المخالفة وعدم المطابقة ، فتأمل.
هذا ، ويؤيد عدم الاشتراط إطلاق ما مرّ من الصحاح من أن الإحرام ينعقد بالتلبية وما في معناه ، وأنه عبارة عنها ، فتدبر.
والمراد بالثوبين الإزار والرداء بلا إشكال فيه ، ولا في كون المعتبر من
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٧٢ / ٢٣٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٨ أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ٣.
(٢) الكافي ٤ : ٣٤٨ / ٢ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٩ أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ٤.