فالحي أولى ؛ وفي العود إلى ما ورد فيه من النصوص.
ولا ينافيها ، ولا ما دلّ على إضافة الكافور ، الحصر في باقي الأخبار في الأربعة التي ليسا منها ؛ لقوة احتمال كونه لقلّة استعمال الأحياء للكافور ؛ وجواز كون ترك العود لاختصاصه غالباً بالتجمير مع ورود الأخبار الحاصرة فيما عداه فيما يستعمل بنفسه.
وممّا ذكرنا ظهر قوة ما في الخلاف وإن كان الأحوط المصير إلى ما عليه أكثر الأصحاب ، سيّما مع ( احتمال ) (١) تطرّق الوهن إلى الصحيح الذي هو الأصل في التخصيص ، بتضمنه في الكفّارة ما هو خلاف المجمع عليه بين الطائفة فتوًى وروايةً ، ولزوم صرف الحصر عن ظاهره كما مرّ بالإضافة إلى الكافور والورس أو العود ، بجعله إضافياً ، أي بالنسبة إلى ما يستعمله الأحياء بنفسه لا تجميراً.
وهو ليس بأولى من إبقاء العموم على حاله ، وحمله على ما هو أغلظ تحريماً ، كما فعله جماعة من أصحابنا (٢) ، بل لعلّه أولى وإن كان التخصيص بالترجيح أحرى من المجاز حيثما تعارضا ؛ فإنّ ذلك حيث لا يلزم إلاّ أحدهما ، وأما إذا لزم المجاز على كل تقدير فلا ريب أن اختيار فرد منه يجامع العموم أولى من الذي يلزم معه التخصيص أيضاً ، كما لا يخفى.
مضافاً إلى أولويته هنا بالشهرة العظيمة بين أصحابنا ، وبها يوهن إجماع الخلاف على نفي الكفّارة فيما عدا الستّة ، فلا يصلح أيضاً مخصّصاً لعموم الأدلّة.
( و ) منها : ( لبس المخيط للرجال ) بلا خلاف ، كما عن الغنية (٣) ،
__________________
(١) ليست في « ق ».
(٢) منهم صاحب المدارك ٧ : ٣٢٢.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥.