المحرم ، كما يدل عليه الزيادة في الأخير ، وبها وبنحوها يقيّد ما عمّم فيه الطيب أو أُطلق ، أو يحمل على الاستحباب ، كما يفصح عنهما نفس الصحيح الأوّل ، حيث تضمّن صدره المنع عنه بالعموم بقوله : « لا تمسّ شيئاً من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن ، واتّق الطيب ، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة ، ولا تمسك عليها من الريح المنتنة » وقال بعده : « فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيبة » إلى أن قال : « وإنما يحرم عليك ».
فهذا القول في غاية القوة ، لولا ما سيأتي مع ندوره ورجوع الشيخ عنه إلى العموم كما حكي عنه في المبسوط (١).
( وأضاف ) الشيخ ( في الخلاف ) إلى الأربعة ( الكافور والعود ) ناقلاً الإجماع على نفي الكفارة فيما عدا الستة (٢) ، ونحوه من غير نقل الإجماع النهاية وابن حمزة في الوسيلة وابن زهرة في الغنية (٣) ، لكنه أسقط الوَرس من الستّة ، نافياً الخلاف عن الخمسة الباقية ، وحكي الحصر فيها عن الجمل والعقود والمهذّب والإصباح والإشارة (٤).
وهو ضعيف في الغاية ؛ لوجود أخبار صحيحة بالورس ، وهي أرجح من أخبار العود من وجوه وإن كان لا بأس بإضافته وإضافة الكافور ، للإجماع المنقول في الغنية فيهما.
مضافاً في الكافور إلى فحوى ما دلّ على منع الميت المحرم منه
__________________
(١) حكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٣٢٤ ؛ وانظر المبسوط ١ : ٣١٩.
(٢) الخلاف ٢ : ٣٠٢.
(٣) النهاية : ٢١٩ ، الوسيلة : ١٦٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥.
(٤) حكاه عنهم في كشف اللثام ١ : ٣٢٤ ، وهو في الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٨ ، المهذب ١ : ٢٢٠ ، إشارة السبق : ١٢٧.