وربما يفهم من بعض المعتبرة في الجملة ، فيه : أعطيت الرجل دراهم يحجّ بها عنّي ، ففضل منها شيء فلم يردّه عليّ ، فقال : « هو له ، لعلّه ضيّق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة » (١).
وعن المقنعة : وقد جاءت رواية أنه إن فضل ممّا أخذه فإنه يردّه إن كانت نفقته واسعة ، وإن كان قتّر على نفسه لم يردّه ، قال : والعمل على الأول ، وهو أفقه (٢).
ولعلّه أراد بالرواية ما عرفته ، ولكن دلالتها على ذلك ضعيفة ، ومع ذلك فتردّه مضافاً إلى الأُصول المعتبرة ، منها الموثق : عن الرجل يأخذ الدراهم يحجّ بها ، هل يجوز أن ينفق منها في غير الحج؟ قال : « إذا ضمن الحجّة فالدراهم له يصنع بها ما أحبّ وعليه حجّة » (٣).
( وأن يُتَمّ ) بصيغة المجهول ، والفاعل : المستنيب ( له ) أي للنائب ( ما أعوزه ) كما عن النهاية والمبسوط والمنتهى وغيرها (٤) ، وفي غيرها : لكونه برّاً ومساعدةً على الخير والتقوى (٥).
( وأن يعيد المخالف حجّته إذا استبصر ولو كانت مجزئة ) كما مرّ (٦).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤١٤ / ١٤٤٢ ، الوسائل ١١ : ١٧٩ أبواب النيابة في الحج ب ١٠ ح ١.
(٢) المقنعة : ٤٤٢.
(٣) الكافي ٤ : ٣١٣ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٤١٥ / ١٤٤٤ ، الوسائل ١١ : ١٨٠ أبواب النيابة في الحج ب ١٠ ح ٣.
(٤) النهاية : ٢٧٩ ، المبسوط ١ : ٣٢٢ ، المنتهى ٢ : ٨٦٩ ؛ وانظر المعتبر ٢ : ٧٧٣ ، وجامع المقاصد ٣ : ١٤٣.
(٥) كما في كشف اللثام ١ : ٢٩٧.
(٦) كما في كشف اللثام ١ : ٢٩٧.