لأهل كل صُقع ولمن حجّ على طريقهم ميقاتاً ، فوقّت لأهل العراق العقيق ، فمن أيّ جهاته وبقاعه أحرم ينعقد الإحرام منها ، إلاّ أن له ثلاثة أوقاتٍ ، أولها المسلخ ، وهو أفضلها عند ارتفاع التقية ، وأوسطها غمرة ، وهي تلي المسلخ في الفضل مع ارتفاع التقية ، وآخرها ذات عرق ، ، وهي دونها في الفضل ، إلاّ عند التقية والشناعة والخوف فذات عرق هي أفضلها في هذه الحال ، ولا يتجاوز ذات عرق إلاّ محرماً (١). انتهى.
ويحتمل ذلك كلام المخالفين في المسألة ، ولعلّه لذا لم يجعلهم الفاضل والشهيد مخالفين صريحاً ، بل قال الأول : وكلام علي بن بابويه يشعر (٢). والثاني : وظاهر علي بن بابويه والشيخ في النهاية (٣).
هذا ، ولا ريب أن الأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق ، بل ولا إلى غمرة ؛ لما عرفته من دلالة بعض الصحاح على خروجها من العقيق أيضاً ، ولمّا لم يوجد قائل به كان الإحرام منها أفضل من الإحرام من ذات عرق ، وهي دونها في الفضل ، لوجود قائل بخروجها أو عدم جواز الإحرام منها اختياراً ، ولعلّه الوجه في أفضلية غمرة من ذات عرق ؛ مضافاً إلى ما فيه من المشقة اللازمة لزيادة الأجر والمثوبة ، وإلاّ فلم نجد من النصوص ما يدل عليها ، لدلالتها على أفضليتة المسلخ خاصة.
( ولأهل المدينة مسجد الشجرة ) كما هنا وفي الشرائع والإرشاد والقواعد والمقنعة والناصرية (٤) ، وعن جمل العلم والعمل والكافي
__________________
(١) السرائر ١ : ٥٢٨.
(٢) الفاضل في المختلف : ٢٦٢.
(٣) الشهيد في الدروس ١ : ٣٤٠.
(٤) الشرائع ١ : ٢٤١ ، الإرشاد ١ : ٣١٥ ، القواعد ١ : ٧٩ ، المقنعة : ٣٩٤ ، الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٨.