وأما الصحيح : فيمن اعتمر في رجب فقال : « ان أقام بمكة حتى يخرج منها حاجّاً فقد وجب عليه هدي ، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي » (١).
فحمله الشيخ تارة على الاستحباب ، وأُخرى على من أقام بها حتى يتمتع بعمرة أُخرى إلى الحج في أشهره (٢). ولا بأس به جمعاً.
( ولو تمتع المملوك ) بإذن مولاه ( كان إلزامه بالصوم أو أن يهدي عنه ) بإجماعنا ، كما عن التذكرة وفي ظاهر المنتهى (٣) ، وفي غيرهما : بلا خلاف (٤) أو إجماعاً (٥) للمعتبرة المستفيضة :
منها الصحيحان : « إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت فمره فليصم » (٦).
وأما الصحيح : عن المتمتع المملوك ، فقال : « عليه مثل ما على الحرّ ، إما أُضحيّة وإما صوم » (٧).
فقد حمله الشيخ تارة على من أدرك أحد الموقفين معتقاً.
وأُخرى على أن المراد المساواة في الكميّة لئلاّ يظن أن عليه نصف ما على الحرّ كالظهار ونحوه.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٩٩ / ٦٦٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٩ / ٩١٤ ، الوسائل ١٤ : ٧٩ أبواب الذبح ب ١ ح ٢.
(٢) كما في التهذيب ٥ : ٢٠٠.
(٣) التذكرة ١ : ٣٧٩ ، المنتهى ٢ : ٧٣٧.
(٤) كما في الذخيرة : ٦٦٣.
(٥) كما في المدارك ٨ : ١٧ ، والحدائق ١٧ : ٣٠.
(٦) التهذيب ٥ : ٢٠٠ / ٦٦٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٢ / ٩٢٤ ، الوسائل ١٤ : ٨٣ أبواب الذبح ب ٢ ح ٢.
(٧) التهذيب ٥ : ٢٠١ / ٦٦٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٢ / ٩٢٦ ، الوسائل ١٤ : ٨٥ أبواب الذبح ب ٢ ح ٥.