ونحوه الموثق (١).
وكذا لو عكس فأدرك اختياري المشعر واضطراري عرفة أجزأه بلا خلاف ، كما في التنقيح وغيره (٢) ، مشعرين بالإجماع ، كما في صريح المنتهى (٣) ، وعن الانتصار والخلاف والجواهر والتذكرة (٤) ؛ وعموم أخبار : « من أدرك المشعر فقد أُدرك الحج » وهي صحاح مستفيضة (٥) ، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة ؛ وخصوص الصحاح المستفيضة المتقدمة فيمن لم يتمكن من الوقوف بعرفة نهاراً أجزأه الوقوف بها ليلاً ، وهي صريحة في إجزاء اختياري المشعر وحده ، وعليه الإجماع في كلام جماعة (٦).
وفي إجزاء اختياري عرفة وحده إشكال ، ذكره الفاضل في المنتهى والتحرير (٧) ، وحكي عنه في التذكرة (٨).
قيل : من عموم الصحيح : « إذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحج » (٩) وفي المرسل : « الوقوف بالمشعر فريضة ، والوقوف بعرفة سنّة » (١٠) والخبر :
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٨٨ / ٩٧٨ ، الوسائل ١٤ : ٣٤ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢١ ح ١.
(٢) التنقيح الرائع ١ : ٤٨٠ ؛ وانظر الحدائق ١٦ : ٤٠٨.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٢٠.
(٤) الانتصار : ٩٠ ، الخلاف ٢ : ٣٤٢ ، جواهر الفقه : ٤٣ ، التذكرة ١ : ٣٧٥.
(٥) الوسائل ١٤ : ٣٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣.
(٦) منهم : صاحب المدارك ٧ : ٤٠٤ والذخيرة : ٦٥٨ والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٥٥.
(٧) المنتهى ٢ : ٧٢٨ ، التحرير ١ : ١٠٣.
(٨) التذكرة ١ : ٣٧٥.
(٩) التهذيب ٥ : ٢٩٢ / ٩٩١ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٥ / ١٠٨٩ ، الوسائل ١٤ : ٣٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ٢.
(١٠) الفقيه ٢ : ٢٠٦ / ٩٣٧ ، التهذيب ٥ : ٢٨٧ / ٩٧٧ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٢ / ١٠٨٠ ، الوسائل ١٣ : ٥٥٢ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ١٩ ح ١٤.