على الأول. وهو ضعيف جدّاً.
وهل الحكم بعدم الإعادة لصحة العبادة في نفسها ، بناءً على عدم اشتراط الإيمان فيهما ، كما هو صريح الفاضلين وجماعة ممّن تأخّر عنهما (١) ، أم إسقاط للواجب في الذمة من قبيل إسلام الكافر ، كما هو ظاهر الإسكافي والقاضي (٢) وشيخنا الشهيد الثاني وسبطه ومن تأخر عنهما (٣)؟
قولان : أجودهما الثاني ؛ لدلالة النصوص الكثيرة عليه جدّاً.
ولا ثمرة لهذا الاختلاف ، إلاّ ما مرّ من الاختلاف في تفسير الركن ، فيراد منه عندنا على القول الأول هنا ، وعنده على الثاني ، على ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني (٤) ، حيث بنى الاختلاف ثمّة على الاختلاف هنا.
وهو متوجه لولا حكم المفسّر للركن هنا بعندنا في الصلاة بكون الاعتبار بفعلها صحيحة عنده لا عندنا.
( القول في النيابة )
( ويشترط فيه ) أي في النائب المدلول عليه بالسياق ( الإسلام ، والعقل ، وأن لا يكون عليه حجّ واجب ) مطلقاً ، كما يقتضيه إطلاق نحو العبارة ، أو إذا كان ذلك الواجب مضيّقاً في ذلك العام مع التمكن منه ولو
__________________
(١) المحقق في المعتبر ٢ : ٧٦٥ ، العلاّمة في المختلف : ٢٥٩ والشهيد الأول في الدروس ١ : ٣١٥ ، والفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٤٢٤.
(٢) قد مرّ أنّهما يقولان بوجوب الإعادة ، والمسألة متفرّعة على عدم وجوبها.
(٣) الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ١٧٧ ، وسبطه في المدارك ٧ : ٧٥ ؛ وأُنظر المفاتيح ١ : ٣٠٠ والحدائق ١٤ : ١٦٨.
(٤) المسالك ١ : ٩١.