( ولا بأس بالغلالة ) بكسر الغين المعجمة ، وهي ثوب رقيق تلبس تحت الثياب ( للحائض تتقي بها ) عن الدم ( على القولين ) أي حتى قول الشيخ في النهاية ، فإنه مع منعه عن لبس المخيط لهن قال : ويجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تتقى ثيابها من النجاسات.
وبالإجماع الظاهر من العبارة صرّح الفاضلان في الشرائع والمنتهى والتذكرة (١) وغيرهما (٢).
والأصل فيه بعده وبعد الأصل والعمومات المتقدمة خصوص الصحيح : « تلبس المرأة الحائض تحت ثيابها غلالة » (٣).
( و ) يجوز أن ( يلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزاراً ) بغير خلاف أجده ، وبه صرّح في الذخيرة (٤) ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه ، كما عن ظاهر المنتهى وصريح التذكرة (٥) ، ففيها : بإجماع العلماء ، وفي الأوّل : لا نعلم فيه خلافاً ؛ للصحيحين (٦).
وليس فيه والحال هذه فدية على ما صرّح به جماعة ، ومنهم الفاضل في المنتهى والتذكرة ، وفيها : عند علمائنا ، وفي الأوّل : اتّفق عليه العلماء إلاّ مالكاً وأبا حنيفة.
قيل : فإن ثبت الإجماع ، وإلاّ عمّه دليل الوجوب الآتي في بحث
__________________
(١) الشرائع ١ : ٢٤٩ ، المنتهى ٢ : ٧٨٣ ، التذكرة ١ : ٣٣٣.
(٢) انظر المدارك ٧ : ٣٣٣.
(٣) الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠١١ ، التهذيب ٥ : ٧٦ / ٢٥١ ، الوسائل ١٢ : ٥٠١ أبواب تروك الإحرام ب ٥٢ ح ١.
(٤) الذخيرة : ٦٠١.
(٥) المنتهى ٢ : ٧٨٢ ، التذكرة ١ : ٣٣٢.
(٦) المتقدمين في ص : ٢٩١٨.