وهو أحد القولين وأجودهما ، وفاقاً لجماعة (١) ، خلافاً لآخرين فالمنع (٢) ، وهو أحوطهما.
( ويحرم ) عليه ( استعمال دهن فيه طيب ) بلا خلاف ظاهر ولا محكي إلاّ عن الشيخ في الجمل فكرهه (٣). وهو نادر ، بل على خلافه الإجماع في صريح التحرير (٤) ، وفي المنتهى : إنه قول عامة أهل العلم (٥).
وتجب به الفدية إجماعاً ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأخبار المستفيضة عموماً وخصوصاً.
ففي الصحيح (٦) وغيره (٧) : « لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر ، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم وادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحلّ ».
ومقتضاهما حرمة استعماله قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى
__________________
(١) منهم : القاضي في المهذب ١ : ٢٢١ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١٠.
(٢) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ٣٢٠ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ١٩٣ وصاحب المدارك ٧ : ٣٤٣.
(٣) الموجود في الجمل وجوب الاجتناب عن الأدهان الطيّبة ، نعم قال بكراهة استعمالها قبل الإحرام إذا كانت رائحتها تبقى إلى وقت الإحرام. راجع ( الرسائل العشر ) : ٢٢٨ ، ٢٢٩.
(٤) التحرير ١ : ١١٥.
(٥) المنتهى ٢ : ٧٨٧.
(٦) الكافي ٤ : ٣٢٩ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٠٣ / ١٠٣٢ ، الاستبصار ٢ : ١٨١ / ٦٠٣ ، علل الشرائع : ٤٥١ / ١ ، الوسائل ١٢ : ٤٥٨ أبواب تروك الإحرام ب ٢٩ ح ١.
(٧) الفقيه ٢ : ٢٠٢ / ٩٢١ ، الوسائل ١٢ : ٤٥٨ أبواب تروك الإحرام ب ٢٩ ذيل الحديث ١.