وبين القُراد في حقه.
خلافاً للمحكي عن الأثر فالجواز (١) ، ومستندهم غير واضح عدا ما يقال من الصحيح : أرأيت إن وجدت عليّ قُراداً أو حَلَمة أطرحهما؟ قال : « نعم وصغار لهما ، إنهما رقيا في غير مرقاهما » (٢).
وهو كما ترى ؛ فإن مورده النفس ، بل ظاهر التعليل يدل على المنع في البعير ، فتدبر.
وربما يستفاد منه المنع عن إلقاء كل ما يرقى في الجسد من نحو البرغوث ، ولعلّه المراد من هوامّ الجسد من نحو المتن ، فيتّضح له المستند. ولا يضرّ تخالف المتن والنصّ في الاطراح والقتل ؛ لاحتمال التعدي من أحدهما إلى الآخر بفحوى الخطاب ، كما صرّح به جمع (٣).
ولكنه على تقدير وضوحه معارض بصريح ما دلّ من النصوص على جواز قتل المحرم البقّ والبرغوث ، منها زيادة على ما مرّ الصحيح المروي في آخر السرائر : عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا أذاه قال : « نعم » (٤).
ونحوه الخبر مبدلاً فيه الشرط ب « إذا رآه » في نسخة ، وب « إذا أراده » في أُخرى (٥).
__________________
(١) كما في المدارك ٧ : ٣٤٤.
(٢) الكافي ٤ : ٣٦٢ / ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٢٩ / ١٠٨٥ ، التهذيب ٥ : ٣٣٧ / ١١٦٢ ، المقنع : ٥٧ ، علل الشرائع : ٤٥٧ / ١ ، الوسائل ١٢ : ٥٤١ أبواب تروك الإحرام ب ٧٩ ح ١.
(٣) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٢٨.
(٤) مستطرفات السرائر : ٣٢ / ٣٣ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٠ أبواب تروك الإحرام ب ٧٨ ح ٧.
(٥) الكافي ٤ : ٣٦٤ / ٦ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٢ أبواب تروك الإحرام ب ٧٩ ح ٣.