العود يقتضي التحريم ، فيكون الترتيب واجباً.
وفيه نظر ؛ فإن النهي عن العود وإن كان ظاهراً في التحريم إلاّ أن نفي البأس ظاهر في جواز الترك ، وصرفه إلى الإجزاء ليس بأولى من حمل النهي على الكراهة ، بل لعلّه أولى ، ولعلّه لذا استدل به الفاضل في المختلف على الاستحباب (١) ، وهو أقرب.
( ولا ) يجوز أن ( يزور البيت لطواف الحج إلاّ بعد الحلق أو التقصير ) بغير خلاف ظاهر ، مصرّح به في جملة من العبائر (٢) ، فإن تمّ إجماعاً ، وإلاّ فظاهر الصحيح المتقدم وغيره المتضمنين للفظتي « لا حرج » و« ينبغي » كالصحيح الآتي المتضمن للفظة « لا ينبغي » أيضاً خلافه ، ولا ينافيه إيجاب الدم في الأخير ؛ لإمكان الحمل على الاستحباب. لكن لا خروج عمّا عليه الأصحاب.
وعليه ( فلو طاف قبل ذلك عمداً لزمه دم شاة ) فيما قطع به الأصحاب كما قيل (٣) ، وعزاه في الدروس إلى الشيخ والأتباع (٤) ؛ للصحيح : في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال : « إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنّ ذلك لا ينبغي فإنّ عليه دم شاة » (٥).
وظاهره كالمتن وغيره من عبائر الأكثر على الظاهر ، المصرَّح به في عبارة بعض (٦) ، أنه لا يجب إعادة الطواف ، وبه صرّح الصيمري ، وعزاه في
__________________
(١) المختلف : ٣٠٧.
(٢) انظر المنتهى ٢ : ٧٦٦ ، والذخيرة : ٦٨١.
(٣) المدارك ٨ : ٩٢ ، الذخيرة : ٦٨١.
(٤) الدروس : ٤٥٤.
(٥) الكافي ٤ : ٥٠٥ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٤٠ / ٨٠٩ ، الوسائل ١٤ : ٢١٥ أبواب الحلق والتقصير ب ٢ ح ١.
(٦) كصاحب الذخيرة : ٦٨١.