وحكي الفتوى به عن المنتهى ، عازياً له إلى علمائنا (١) ، ولعلّه الأقوى وإن كان اختيار البياض أولى.
( ويتأكد ) الكراهة في الإحرام ( في السود ) حتى إن الشيخ ظاهره المنع عنه في المبسوط والنهاية (٢) ، وتبعه ابن حمزة (٣) ؛ للنهي عنه في الموثق : « لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفّن به الميت » (٤).
وحمله الأكثر على الكراهة ؛ لإشعار النهي عن التكفين به ، فإنه فيه لها قطعاً ؛ وجمعاً بينه وبين الصحيح المجوّز للتكفين في كلّ ما تجوز فيه الصلاة (٥) ، بناءً على جواز الصلاة فيه قطعاً وإن أمكن الجمع بينهما بالتقييد ، بل هو أولى. لكن صحة السند والاعتضاد بالعمل ومهجورية الموثق الآن ، بل عند الشيخ أيضاً حيث نزّل الحلّي منعه عنه على الكراهة (٦) ، وجَعَل الجمع بالكراهة أولى.
( وفي الثياب الوسخة ) وإن كانت طاهرة ؛ للصحيح ، وفيه : « ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحلّ وإن توسّخ إلاّ أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله » (٧).
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٦٨٢.
(٢) المبسوط ١ : ٣١٩ ، النهاية : ٢١٧.
(٣) الوسيلة : ١٦٣.
(٤) الكافي ٤ : ٣٤١ / ١٣ ، الفقيه ٢ : ٢١٥ / ٩٨٣ ، التهذيب ٥ : ٦٦ / ٢١٤ ، الوسائل ١٢ : ٣٥٨ أبواب الإحرام ب ٢٦ ح ١.
(٥) الفقيه ١ : ٨٩ / ٤١٣ ، التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٢ ، الوسائل ٣ : ١٥ أبواب التكفين ب ٤ ح ١.
(٦) السرائر ١ : ٥٤٢ وهو في المبسوط ١ : ٣١٩.
(٧) الكافي ٤ : ٣٤١ / ١٤ ، الفقيه ٢ : ٢١٥ / ٩٨٠ ، التهذيب ٥ : ٧١ / ٢٣٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٧٦ أبواب تروك الإحرام ب ٣٨ ح ١.