المصرَّح به في عبائر جماعة (١) ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ولكن اختلفوا كالنصوص في عموم تحريمه أو تخصيصه بما يأتي ، والأكثر فتوًى ونصاً على الأوّل.
( وقيل : لا يحرم ) منه ( إلاّ أربع : المِسك والعنبر والزعفران والوَرْس ) (٢) والقائل الصدوق في المقنع في نقل (٣) ، وابن سعيد كما قيل (٤) ، والشيخ في التهذيب (٥) ؛ للصحيح : « إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء » وعدّها كما في العبارة (٦).
وفي آخر : « الطيب : المسك » وعدّها إلى آخرها (٧).
ونحوه ثالث ، لكن مبدّلاً فيه الورس بالعود (٨).
وفيه : وخلوق الكعبة لا بأس به (٩).
والظاهر أن المراد من هذه الأخبار حصر الطيب الذي يحرم على
__________________
(١) منهم : المجلسي في مرآة العقول ١٧ : ٣٠٧ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٩٠ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٣٥.
(٢) الوَرس صبغ يتخذ منه الحمرة للوجه ، وهو نبات كالسمسم ليس إلاّ باليمن. مجمع البحرين ٤ : ١٢١.
(٣) المقنع : ٧٣.
(٤) ابن سعيد في الجامع للشرائع : ١٨٣ ، وحكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٣٢٤.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٩٩.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٠٤ / ١٠٣٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٤ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٨.
(٧) التهذيب ٥ : ٢٩٩ / ١٠١٥ ، الإستبصار ٢ : ١٨ / ٥٩٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٦ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١٦.
(٨) التهذيب ٥ : ٢٩٩ / ١٠١٤ ، الإستبصار ٢ : ١٧٩ / ٥٩٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٦ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١٦.
(٩) هذا من كلام الشيخ في التهذيب ٥ : ٢٩٩ ذيل الحديث ١٠١٥ ؛ نعم ، هناك روايات تدلّ على المطلوب. انظر الوسائل ١٢ : ٤٤٩ أبواب تروك الإحرام ب ٢١.