وهو (١) حسن حيث يكون الجهل عذراً ، بأن يكون ساذجاً لم يشبه تقصيراً أصلاً ، وإلاّ فمشكل.
ولعلّ في اشتراط العبارة النسيان إشعاراً باختصاص الحكم به. ولا ينافيه اشتراط التعمد في البطلان سابقاً ؛ لاحتمال كون الجهل المشوب بالتقصير عند المصنف عمداً.
ثم إن وجوب التدارك ليلاً إنما هو مع الإمكان ، ويتحقق بعلمه بإدراك المشعر قبل طلوع الشمس لو وقف بها كما قدّمنا ، وكذا لو ظنّ ذلك كما في صريح الأخبار (٢) ، وينتفي بظن الخلاف كما فيها (٣).
وفي تحققه باحتمال الأمرين على السواء إشكال ، بل قولان ، ومفهوم اشتراط الظن في الأخبار متعارضة ، فلم يبق فيها ما يدل على شيء من القولين وإن توهّم لأحدهما ، وهو نفي الإمكان بذلك والاجتزاء بالمشعر (٤).
نعم ، في بعض الأخبار ما يرشد إليه ، وفيه : « إن ظن أن يدرك الناس بجَمْع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات ، وإن خشي أن لا يدرك جمعاً فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس فقد تمّ حجه » (٥) وإطلاقه صدراً وذيلاً ، مفهوماً ومنطوقاً دالّ على ذلك ، إلاّ أنه قاصر سنداً ، لكن لا بأس به ، والله سبحانه أعلم.
( ولو فاته ) التدارك ليلاً أيضاً ( اجتزأ ) بالوقوف ( بالمشعر )
__________________
(١) قال به في المدارك ٧ : ٤٠٢ ، وانظر الدروس ١ : ٤٢١.
(٢) الوسائل ١٤ : ٣٦ ، ٣٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٢ ح ٣ ، ٤.
(٣) انظر الوسائل ١٤ : ٣٥ ، ٣٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٢ ح ١ ، ٤.
(٤) كما في الحدائق ١٦ : ٤٠٧.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٨٩ / ٩٨٢ ، الإستبصار ٢ : ٣٠١ / ١٠٨٧ ، الوسائل ١٤ : ٣٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٢ ح ٣.