وفي عبارته إشعار بل ظهور في انعقاد الإجماع على الرواية ، سيّما مع فتواه بها مع مخالفتها القاعدة كما مضى ، فإذاً لا مسرح ولا مندوحة عنها وإن كان عدم العدول مطلقاً أحوط وأولى.
ومتى جاز العدول استحق الأجير تمام الأُجرة ، أما مع امتناعه فلا وإن وقع عن المنوب عنه.
وكما يجب الإتيان بالمشترط من نوع الحج مع تعلّق الفرض به ، كذا يجب الطريق المشترط معه ؛ عملاً بقاعدة الإجارة.
وعليه أكثر المتأخرين (١) ، بل المشهور كما قيل (٢) ، وزاد بعضهم فقال : بل الأظهر عدم جواز العدول إلاّ مع العلم بانتفاء الغرض في ذلك الطريق وأنّ هو وغيره سواء عند المستأجر ، ومع ذلك فالأولى وجوب الوفاء بالشرط مطلقاً (٣).
( وقيل : لو شرط عليه الحج على طريق جاز ) له ( الحج بغيرها ) للصحيح : عن رجل أعطى رجلاً حجة يحجّ عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة ، قال : « لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجه » (٤).
والقائل : الشيخان والقاضي والحلّي والفاضل في الإرشاد (٥) ، وعن
__________________
(١) منهم : المحقق في الشرائع ١ : ٢٣٣ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٦ : ١٣٨ ، وصاحب المدارك ٧ : ١٢٣.
(٢) الحدائق ١٤ : ٢٧٠.
(٣) المدارك ٧ : ١٢٣.
(٤) الكافي ٤ : ٣٠٧ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٦١ / ١٢٧١ ، التهذيب ٥ : ٤١٥ / ١٤٤٥ ، الوسائل ١١ : ١٨١ أبواب النيابة في الحج ب ١١ ح ١.
(٥) المفيد في المقنعة : ٤٤٣ ، الطوسي في النهاية : ٢٧٨ ، القاضي في المهذّب ١ : ٢٦٨ ، الحلي في السرائر ١ : ٦٢٧ ، الإرشاد ١ : ٣١٣.