الجامع نفي البأس عنه (١).
ولعلّه لصحة الرواية ، مع عمل الجماعة ، ولا سيّما نحو الحلّي ، ووضوح الدلالة وإن ناقش فيها المتأخرون باحتمال أن يكون قوله « من الكوفة » صفة لرجل ، لا صلة للحج كما في كلام بعضهم (٢).
أو الحمل على وقوع الشرط خارج العقد ، بناءً على عدم الاعتبار بمثله عند الفقهاء كما في كلام آخر.
أو تأويلها بما إذا لم يتعلق بطريق الكوفة مصلحة دينية ولا دنيوية ؛ لأن أغلب الأوقات والأحوال عدم تعلّق الغرض إلاّ بالإتيان بمناسك الحج ، وربما كان في قوله عليهالسلام : « إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجه » إشعار به ، كما في ثالث (٣).
أو أن الدفع وقع على وجه الرزق ، لا الإجارة ، وهو الذي تضمنه الخبر ، كما في رابع (٤).
أو كون المراد حصول الإجزاء ، لا جواز ذلك للأجير ، كما في خامس (٥).
وظني بُعد الكل ، إلاّ أن اجتماعها مع الشهرة على خلاف الرواية ربما أوجب التردد في الخروج بمثلها عن قواعد الإجارة ، ولا ريب أن الاحتياط في الوقوف على مقتضاها.
__________________
(١) الجامع للشرائع : ٢٢٦.
(٢) المدارك ٧ : ١٢٣.
(٣) الحدائق ١٤ : ٢٧١.
(٤) منتقى الجمان ٣ : ٨٤.
(٥) الذخيرة : ٥٦٩.